الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل سبعًا، وأن تكون أولاهن بالتراب، فدل على وجوب السبع فقط (1)، وأما رواية التعفير بالثامنة؛ فمنسوخة عند الحنفية (2)، أو أن المقصود: أن يكون التعفير مصاحبًا للسابعة (3).
• الخلاف في المسألة: خالف الحسن، والحنابلة في رواية (4)، ورواية عن داود (5)؛ فقالوا: يجب غسله ثمانيًا، إحداهن بالتراب.
واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب"(6).
وأجاب عنه ابن قدامة، بأنه:"يحمل هذا الحديث على أنه عدَّ التراب ثامنة؛ لأنه وإن وجد مع إحدى الغسلات، فهو جنس آخر، فيجمع بين الخبرين"(7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[35 - 372] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:
إذا غُسل أثر الخنزير بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة بالتراب، فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة (12).
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 87).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 136).
(3)
"أسنى المطالب"(1/ 21)، و"مغني المحتاج"(1/ 239).
(4)
"المغني"(1/ 73)، و"المبدع"(1/ 237)، و"الإنصاف"(1/ 310).
(5)
"المجموع"(2/ 598)، و"المبدع"(1/ 237).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المغني"(1/ 73).
(8)
"مراتب الإجماع"(46).
(9)
"المبسوط"(1/ 48)، و"تبيين الحقائق"(1/ 31)، و"البحر الرائق"(1/ 135).
(10)
"التاج والإكليل"(1/ 257، 258)، و"منح الجليل"(1/ 76).
(11)
"الأم"(1/ 19)، و"المجموع"(2/ 604)، و"أسنى المطالب"(1/ 21).
(12)
"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310).