الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[41 - 328] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة:
إذا لم يجد المسلم ماءً، ووهب له ثمنه، فلا يلزمه أن يقبله.
• من نقل الإجماع: إمام الحرمين الجويني (478 هـ) حيث نقل الإجماع على أن الذي لم يجد الماء، لو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله. نقله عنه النووي (1)، وابن قاسم (2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ولو وهب له ثمن الماء، لم يلزمه قبوله بالاتفاق"(3).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ولو وهب ثمنه، . .، فلا يجب قبوله بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع: أن قبول ثمن الماء في هذه الحالة فيه منة عليه، ولما فيه من الذلة له، وهي من عدم القدرة التي لم يكلفنا اللَّه معها شيئًا (9).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (10)، فقالوا: يلزمه قبول الثمن.
وحجتهم: أنه قادر على الماء في هذه الحالة، فلزمه أن يقبل الثمن ويتوضأ.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(1)"المجموع"(2/ 291).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 308).
(3)
"المجموع"(2/ 291)، وهذه من العبارات التي تؤكد أن النووي يريد بالاتفاق إذا أطلقه الاتفاقَ المذهبي، بدليل السياق.
(4)
"مغني المحتاج"(1/ 251).
(5)
"حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق"(1/ 44).
(6)
"التاج والإكليل"(1/ 503)، و"شرح الخرشي"(1/ 189).
(7)
"الإنصاف"(1/ 270).
(8)
"المحلى"(1/ 360).
(9)
"شرح الخرشي"(1/ 189)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 92).
(10)
"الإنصاف"(1/ 270).