الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[70 - 407] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة:
النجاسة إذا غسلت بالماء، وانفصل الماء متغيرًا بها، فهو نجس يأخذ حكمها (1)، وهنا قيد مهم، وهو أن ينفصل الماء متغيرًا.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "والمنفصل من غسالة النجاسة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن ينفصل متغيرًا بها؛ فهو نجس إجماعًا؛ لأنه متغير بالنجاسة، فكان نجسًا، كما لو وردت عليه"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فغسالة النجاسة، إن انفصلت متغيرة الطعم، أو اللون، أو الريح بالنجاسة؛ فهي نجسة بالإجماع"(3). ونقل عبارته ابن قاسم دون إشارة (4).
الحافظ العراقي (806 هـ) حيث يقول: "فيه (5) أن غسالة النجاسة طاهرة. .، فإن تغيرت؛ كانت نجسة إجماعًا"(6).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي عن الماء النجس: "أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا"، قال:"أي: فينجس بمجرد الملاقاة بالإجماع"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والمالكية (9).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(10).
زاد أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه في روايته: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"(11).
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 66)، "قواعد الإحكام"(2/ 162).
(2)
"المغني"(2/ 503)، وانظر:"الفروع"(1/ 238).
(3)
"المجموع"(1/ 211).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 88).
(5)
أي: في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وسبق تخريجه.
(6)
"طرح التثريب"(2/ 142 - 143).
(7)
"حاشية الروض"(1/ 90).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 66).
(9)
"التاج والإكليل"(1/ 234)، "مواهب الجليل"(1/ 86)، (1/ 162).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
سبق تخريجه.