الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحطاب (954 هـ) حيث يقول عن السواك: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"(3).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك"(4).
• وجه الدلالة: هذان الحديثان يدلان على استحباب السواك ومشروعيته (5)، ففي الأول يبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم أمرًا لازمًا بالسواك للصلاة.
وفي الحديث الثاني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يبتدئ بيته بالسواك، وهذه سنة فعلية، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: هناك خلاف بين العلماء في السواك للصائم، وهذه حالة خاصة، لا تخرم الإجماع العام.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[2 - 79] استحباب السواك عند الصلاة:
يستحب السواك عند الصلاة، فقبل أن يتوجه إلى ربه، يستحب له أن ينظف فمه بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات"(6).
(1)"مواهب الجليل"(1/ 264).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 19)، و"فتح القدير"(1/ 24، 25)، و"البناية"(1/ 205).
(3)
البخاري كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، (ح 847)، (1/ 303)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح 252)، (1/ 220).
(4)
مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح 253)، (1/ 220).
(5)
"المغني"(1/ 134).
(6)
"الإفصاح"(1/ 26)، وانظر:"المغني"(1/ 134).