الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع: أن الأصل في الأشياء الطهارة، والماء هنا طهور، وبعد تغيره بما أضيف إليه مما هو طاهر في ذاته، فالماء بعد التغير يدور إذًا بين أمرين؛ إما أن يكون طاهرًا أو طهورًا، ولا مجال لاحتمال النجاسة، والطهور طهارة وزيادة، فالماء بعد التغير إما طاهرًا أو طهورًا، على قولين للعلماء في ذلك - ليسا محل بحثنا - (5)، فدل ذلك على أن الماء إما أن يكون طاهرًا، وهذا عنوان مسألتنا، أو يبقى طهورًا على أصله، وهذه طهارة وزيادة، وعلى الأمرين فهو طاهر في ذاته، وهذا عنوان مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[6 - 6] جواز الطهارة بالماء الآجِن:
إذا وجد المسلم ماء آجنًا، فإنه يجوز أن يتوضأ به، بإجماع العلماء على ذلك.
والآجِن: قال في "المصباح": "أجن الماء أجنًا وأجونًا من بابي ضرب وقعد: تغير؛ إلا أنه يشرب، فهو آجِن على فاعل"(6).
وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان، من غير مخالطة شيء يغيره (7)، وقيل: إنه يدخل في مسألة ما تغير بالطحلب والخز ونحوه (8).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ): أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز (9). ونقله عنه ابن قدامة (10)، والنووي (11)، وابن مفلح (12)، والبهوتي (13).
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 15).
(2)
"المجموع"(1/ 151).
(3)
"الإنصاف"(1/ 33).
(4)
"المحلى"(1/ 195).
(5)
انظر المصادر السابقة.
(6)
"المصباح المنير"(6).
(7)
"المغني"(1/ 23).
(8)
انظر: "المغرب" للمطرزي (21)، "المحلى"(1/ 194)، "تفسير القرطبي"(13/ 44) ق، (1331)، وقد سبق بحثها في مسألة:(الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه).
(9)
"الإجماع" لابن المنذر (13).
(10)
"المغني"(1/ 23).
(11)
"المجموع"(1/ 137).
(12)
"المبدع"(1/ 36).
(13)
"كشاف القناع"(1/ 26)، و"الروض"(1/ 65) مع "الحاشية".
ابن رشد (595 هـ) حيث إنه أدخل هذه المسألة في أفراد مسألة تغير الماء بالمخالطة لطاهر، وقد حُكي الإجماع فيها كما سبق، يقول:"وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبًا؛ أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافًا شاذًّا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين"(1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث -وهو الآجن- ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس، وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا، وفي كلها خلاف لبعض السلف"(2).
ثم نقل بعدها حكاية الاتفاق عن ابن المنذر ونقل حكايته الخلاف عن ابن سيرين فقط.
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "أما ما تغير بمكثه ومقره، فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث نقل عنه الرحيباني فقال: "قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه"(5).
ولكن لم أجد هذه العبارة في "المبدع"، سوى نقله حكاية ابن المنذر للإجماع (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحسن، وقتادة، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى (7)، والحنفية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن الآية مطلقة، فكل ما يطلق عليه اسم الماء يتوضأ به، ولا دليل
(1)"بداية المجتهد"(1/ 51)، فقد استثنى هذه المسألة من مسألة ما غُير بما لا ينفك عنه غالبًا، مع أن الماء الآجن لا تغيير فيه، بل من ذاته، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 56).
(2)
"المجموع"(1/ 136)، ثم نقل الاتفاق عن ابن المنذر بعدها بقليل، وانظر:"مغني المحتاج"(1/ 118)، "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (1/ 8)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (75).
(3)
"مجموع الفتاوى"(21/ 36).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 65).
(5)
"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (1/ 34).
(6)
"المبدع"(1/ 36).
(7)
"المصنف"(1/ 58).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 15).