الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألتنا بأن من لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه، فوضوؤه غير كامل على أقل القولين.
أما الحديث الآخر: فقد ربط عليه الصلاة والسلام الوضوءَ بالتسمية، والأمر للاستحباب أو الوجوب، وكلاهما تدل لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف مالك في روايةٍ عنه، ورأى أن التسمية غير مشروعة (1).
واستدل بأنه غير معروف لدى السلف، ولم يأت به دليل صحيح (2).
وله رواية ثالثة: أن المتوضئ مخيرٌ بين الفعل والترك، فذكر التسمية مباحٌ إذًا (3).
ولم يذكروا دليلًا على هذه الرواية.
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[8 - 117] غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب:
غسل الكفين لمن أراد الوضوء غير واجب على المتوضئ، وعلى ذلك حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن غسل اليدين: "وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه"(4).
النووي (676 هـ) حيث يقول أثناء نقاشه لمسألة حكم المضمضة والاستنشاق: "ولأن فيه -حديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين والتكرار وغيرهما، مما ليس بواجب بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (8)، وظاهر كلام ابن حزم (9).
(1)"التاج والإكليل"(1/ 383)، و"الفواكه الدواني"(1/ 135)، و"حاشية العدوي"(1/ 181).
(2)
المراجع السابقة.
(3)
المراجع السابقة.
(4)
"المغني"(1/ 139).
(5)
"المجموع"(1/ 402).
(6)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 110).
(7)
"التاج والإكليل"(1/ 349)، و"مواهب الجليل"(1/ 242).
(8)
"الفروع"(1/ 144)، و"الإنصاف"(1/ 130).
(9)
"المحلى"(1/ 294).