الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول عند الحنابلة ذكره في الإنصاف (1).
ويدل لهذا القول حديث جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يجزي من الوضوء المد، ومن الغسل الصاع"(2).
حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا يجزئ، والحديث فيه تحديد (3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق (4)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[51 - 160] إجزاء الوضوء بالمد:
إذا توضأ المسلم بالمد، فإن ذلك مجزئ، ونُفي الخلاف عليه، وهو ما سيتبين من مسألتنا.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلاف نعلمه"(5).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث سفينة رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد"(9).
= في هذه المسألة، غير أنه يظل قولًا محكيًّا، انظر:"المبسوط"(1/ 45)، و"بدائع الصنائع"(1/ 35).
(1)
"الإنصاف" للمرداوي (1/ 258).
(2)
أحمد (ح 15018)، (3/ 370)، ابن خزيمة (ح 117)، (1/ 62)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح 575)، (1/ 266)، وجود إسناده الألباني في "السلسلة الصحيحة"(ح 1991).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 314).
(4)
وانظر رسالة الأخ علي الراشدي في رسالته للماجستير "الإجماع عند الإمام النووي"(311)، وقد رأى عدم اعتبار المخالفين.
(5)
"المغني"(1/ 293).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 54).
(7)
"التمهيد"(8/ 105).
(8)
"المجموع"(2/ 219).
(9)
مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح 326)، (1/ 258).