الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للإجماع، الذي وقع قبله، ولكن لم أجد من حكى الإجماع قبل داود، فهو متوفى في سنة مائتين وسبعين للهجرة، أي: قبل ابن المنذر، وكذلك الشافعي ومعاوية، ولذا فالأقرب أن يقال: إن المسألة تحقق فيها الإجماع بعد الخلاف، وهي مسألة أصولية معروفة، والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا، واللَّه تعالى أعلم.
[2 - 37] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء:
تحريم الأكل والشرب في آنية النقدين يشمل الرجل والمرأة، وعلى ذلك حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء"(1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه"(2).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى"(3).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع"(4).
الرملي (1004 هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا
(1)"الإفصاح"(1/ 19).
(2)
"المجموع"(1/ 306).
(3)
"مجموع الفتاوى"(21/ 84).
(4)
"مغني المحتاج"(1/ 136).
(5)
"نهاية المحتاج"(1/ 89).
(6)
"تبيين الحقائق"(6/ 10)، و"العناية"(10/ 5).
(7)
"المنتقى"(7/ 235)، و"التاج والإكليل"(1/ 184)، و"مواهب الجليل"(1/ 128).
(8)
"المحلى"(6/ 99، 100)، من مفهوم كلامه.