الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طاهران بالنصوص والإجماع" (1).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "وأما ميتة السمك والجراد؛ فللإجماع على طهارتهما"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حل ميتة البحر، ومنها السمك، ومن المعلوم أن حل الأكل طهارة وزيادة.
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد"(8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على حل ميتة الجراد والحوت، وهو طهارة وزيادة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[69 - 406] طهارة القرد:
القرد له أنياب يمكن أن يقاتل بها، وهو يعد من السباع، ولذا يشمله الحكم الذي ينطبق على السباع؛ لأنه منها، فهو ليس بنجس.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "القرد ليس بنجس اتفاقًا"(9).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية، وفي جواز أكله عندهم
(1)"المجموع"(2/ 579).
(2)
"مغني المحتاج"(1/ 232).
(3)
"المبسوط"(11/ 220)، (11/ 229)، "تبيين الحقائق"(5/ 296).
(4)
"شرح الخرشي"(1/ 82)، "حاشية الصاوي"(2/ 170).
(5)
"الفروع"(6/ 308)، "الإنصاف"(10/ 384).
(6)
"المحلى"(6/ 60).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"فتح الباري"(6/ 491)، وانظر:"المجموع"(9/ 286)، (9/ 297).
قولان (1).
• مستند الاتفاق:
1 -
النجاسة حكم شرعي، ولا تطلق على شيء إلا بدليل شرعي، ولم يدل على نجاسة القرد دليل؛ فيبقى على الأصل وهو الطهارة.
2 -
أن مسَّ القرود، قد يتعرض له الناس كثيرًا، ولو كانت نجسة لنجست ما يلامسها، ولو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، لحاجة الناس إليه، وترك البيان عند الحاجة لا يجوز (2)، فدل على أنها على الأصل وهو الطهارة، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (3)، والحنابلة (4)، فقالوابنجاسة القرد، وكل ما لا يؤكل من الطير والسِّباع، مما هو فوق الهر خلقةً.
واستدل الحنفية على نجاستها بنجاسة سؤرها؛ لما روي عن ابن عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنهما وردا حوضًا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض، أترد السباع ماءكم هذا. فمال ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا (5).
فقالوا: لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله؛ لما نهاه عن ذلك (6).
أما الحنابلة فلم أجد لهم دليلًا؛ إلا وصفَهم له بأنه خبيث ومستقبح، وقولهم بتحريم أكله لأنه سبع (7).
وكأن ابن حزم يميل إلى هذا القول -نجاسة القرد- وإن لم يصرح به، إلا أنه يشبهه بالخنزير، وأنه من الخبائث، فقد يفهم منها أنه يقول بنجاسته (8)، واللَّه أعلم.
(1)"المنتقى"(3/ 132)، "شرح الخرشي"(3/ 30).
(2)
كما هو عند الأصوليين. انظر: "حاشية العطار على شرح الجلال"(2/ 89).
(3)
"المبسوط"(1/ 49)، "بدائع الصنائع"(1/ 64).
(4)
"شرح منتهى الإرادات"(1/ 107)، "شرح غاية المنتهى"(1/ 232).
(5)
"الموطأ" كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، (ح 43)، (1/ 23)، أحمد (ح 15509)، (3/ 421)، وضعفه ابن عبد الهادي بالانقطاع، "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"(1/ 49)، والألباني في "المشكاة"(ح 486).
(6)
"المبسوط"(1/ 49)، "بدائع الصنائع"(1/ 64).
(7)
"المغني"(13/ 320).
(8)
"المحلى"(6/ 110).