الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[59 - 396] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب:
إذا علق نجاسة بالنعل أو الخف، أو في أسفل الثوب، وكانت يابسة، فإن مسحها أو فركها بالتراب أو الأرض تطهير للمحل، وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. . .، وأن المسح. . .، ويجوز في الخفين، وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل؛ اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس"(1).
ويقول: "وقوم لم يجيزوه -الفرك- إلا في المتفق عليه، وهو المخرج (2)، وفي ذيل المرأة، وفي الخف، وذلك من العشب اليابس، لا من الأذى غير اليابس"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في المني اليابس خاصة (4)، ووافق في غيره من النجاسات -على قولهم في المني- أبو حنيفة وأبو يوسف (5)، والشافعية على قول في صحة الصلاة، دون طهارة الخف (6)، والحنابلة في رواية (7).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم:"يطهره ما بعده"(8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على أم سلمة بأن تطهير ذيل الثوب بالجر على الأرض، وهو مطابق لمسألتنا (9).
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله
(1)"بداية المجتهد"(1/ 127)، وانظر:"المنتقى"(1/ 64)، و"مواهب الجليل"(1/ 152)، (1/ 154).
(2)
هذا في الاستجمار، وبُحِثَ مستقلًّا.
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 128).
(4)
"المبسوط"(1/ 82)، "بدائع الصنائع"(1/ 84)، وهم يقولون بنجاسته.
(5)
"المبسوط"(1/ 82)، "بدائع الصنائع"(1/ 84).
(6)
"المجموع"(2/ 619).
(7)
"الفروع"(1/ 245)، و"الإنصاف"(1/ 323).
(8)
أبو داود كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، (ح 383)، (1/ 104)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء، (ح 143)، (1/ 266)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، (ح 531)، (1/ 177)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح"(ح 504).
(9)
"المجموع"(2/ 619).