الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل، فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن (1).
• الخلاف في المسألة: يأتي هنا الخلاف السابق في مسألة مشروعية الاستنجاء بالماء، ومن خالف هناك يخالف هنا بالتبع.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف المعتبر، وعلى هذا، لا يتحقق إجماع في هذه المسألة، حيث يوجد من قال بعدم شرعية الاستنجاء بالماء أصلًا، واللَّه تعالى أعلم.
[6 - 58] الاستجمار بغير الحجارة:
إذا أراد المسلم الاستجمار، فإن استعماله للطاهر المنقي جائز، ما لم يكن طعامًا.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (3)، والمالكية في قول (4)، والشافعية (5)، والحنابلة على المذهب (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث سلمان رضي الله عنه، قال:"لقد نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم"(7).
2 -
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر"(8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص في هذين الحديثين هذه الأشياء؛ فيدل بمفهوم المخالفة أن ما عدا المستثنى في النصوص غير داخل في الحكم معها، بل
(1)"المغني"(1/ 209).
(2)
"مراتب الإجماع"(40).
(3)
"البحر الرائق"(1/ 255)، و"الجوهرة النيرة"(1/ 40).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 286).
(5)
"الأم"(1/ 37)، و"تحفة المحتاج"(1/ 175).
(6)
"الإنصاف"(1/ 109).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح 263)، (1/ 224).