الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم
[1 - 288] مشروعية التيمم:
إذا أراد إنسان فعل شيء يجب له الوضوء، ولم يكن لديه ماء، فإنه يشرع له التيمم بدلًا عن الماء، وعلى هذا إجماع المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأما كون عمل التيمم للجنابة، وللحيض، وللنفاس، ولسائر ما ذكرنا (1) كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه، من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال، وبالتيمم لها"(2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، مريضٌ؛ أو مسافر، وسواء كان جنبًا؛ أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك"(3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله"(4).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزٌ، عُرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع"(5).
وقال بعدها: "وعليه إجماع الأمة"(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وهو -التيمم- جائز بالكتاب والسنة والإجماع"(7).
(1) يريد بعبارته هذه: "من طهارة للصلاة، أو جنابة، أو إيلاج في الفرج، أو طهارة من حيض، أو من نفاس، أو ليوم الجمعة، أو من غسل الميت".
(2)
"المحلى"(1/ 368).
(3)
"الاستذكار"(1/ 303).
(4)
"الإفصاح"(1/ 43).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 44).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 44).
(7)
"المغني"(1/ 310).