الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتى يتوضأ" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على مسألة الباب بالمطابقة (2)، فلا تقبل صلاة بغير طهور.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف، وهذه المسألة تعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، والإجماع فيها قطعي، واللَّه تعالى أعلم.
[2 - 2] مشروعية الطهارة بالماء:
هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يختلف فيهما اثنان من أهل الإسلام، وقد نُقل فيها الإجماع من عددٍ من العلماء، وهناك ما يدل عليها في المسائل الأخرى، وكثير من مسائل الباب تدل عليها، إما بالتضمن (3) أو الالتزام (4).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز"(5).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "أما من الإجماع؛ فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام، في أن كل متوضئ؛ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء. .، "(6).
وهذا فيه إشارة لما نحن بصدده.
ويقول أيضًا: "أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يُبَلْ فيه، ولا كان سؤر حائض، ولا كافر، ولا جنب، ولا من شراب، ولا من غير ذلك، ولا سؤر حيوان غير الناس، وغير ما يؤكل لحمه، ولا خالطته نجاسة، وإن لم تظهر فيه أو ظهرت، على
(1) البخاري كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، (ح 135)، (1/ 63)، مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، (ح 224)(1/ 204).
(2)
دلالة المطابقة: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه، "المحصول"(1/ 299).
(3)
دلالة التضمن: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون داخلًا في المسمى من حيث هو كذلك، "المحصول" للرازي (1/ 299).
(4)
دلالة الالتزام: أن تعتبر دلالة اللفظ بالنسبة إلى ما يكون خارجًا عن المسمى من حيث هو كذلك، "المحصول" للرازي (1/ 299).
(5)
"الإجماع"(12).
(6)
"المحلى"(1/ 182).
اختلافهم فيما ينجس من حيوان أو ميت، ولا كان آجنًا متغيرًا من ذاته، وإن لم يكن من شيء حله، ولا مات فيه ضفدع ولا حوت، ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب، ولا استعمل بعد، ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه، ولم يشمس، ولا سخن، ولم يؤخذ من بحر ولا غصب، ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثًا، ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه، غير تراب عنصره فظهر فيه، ولا بل فيه خبز، ولا توضأ فيه ولا به إنسان، ولا اغتسل، ولا وضأ شيئًا من أعضائه به - فيه الوضوء والغسل، حلوًا كان أو مرًّا، أو ملحًا أو زعاقًا، ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ. . " (1).
ويقول أيضًا: "وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا، وإن كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ما عليه"(2).
الغزالي (505 هـ) حيث يقول: "والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع"(3). نقله عنه النووي (4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء، على كل من لزمته الصلاة، مع وجوده"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7).
• مستند الإجماع: الأدلة كثيرة على هذه المسألة، أكتفي باثنين:
1 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حدد الوضوء بالماء، وحدد العدول عنه بعدم وجوده، فدل ذلك بالالتزام على وجوب الوضوء بالماء، وفيه المشروعية وزيادة، واللَّه أعلم.
2 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} . . . الآية [المائدة: 6].
(1)"مراتب الإجماع"(35)، ومثل هذه العبارات لابن حزم سبق التعليق عليها في التمهيد بأنها أشبه بحكاية الخلاف في المسائل المستثناة، فليراجع.
(2)
"مراتب الإجماع"(35).
(3)
"الوسيط" للغزالي (1/ 107 - 108).
(4)
"المجموع"(1/ 139).
(5)
"الإفصاح"(1/ 13).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 15).
(7)
"الذخيرة"(1/ 240).