الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[26 - 443] جواز الطبخ والعجن للحائض:
إذا حاضت المرأة، وأرادت أن تطبخ أو تعجن، فيجوز لها ذلك بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته لإجماع المسلمين في المسألة، بعد قوله:"ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع، ولا من الطبخ والعجن والخبز"(1).
النووي (676 هـ) حيث قال بعد قوله: "ولا تمتنع من فعل شيء من الصنائع، ولا من الطبخ والعجن والخبز" قال: "وهذا كله متفق عليه"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح كل شيء للحائض إلا النكاح، ولو كان الطبخ والعجن ممنوعًا عليها؛ لبينه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو غيره، وما دام لم يمنع منه فهو جائز، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[27 - 444] جواز الذكر للحائض والنفساء:
إذا حاضت المرأة أو نفست، فإنه يجوز لها أن تذكر اللَّه تعالى وهي على تلك الحال.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه يجوز لهما (7)
(1)"المجموع"(2/ 561).
(2)
"المجموع"(2/ 561).
(3)
"شرح معاني الآثار"(3/ 39).
(4)
"المنتقى"(1/ 117).
(5)
"المغني"(1/ 414).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
يريد الجنب والحائض.
ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها" (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: "فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر اللَّه تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة"(3).
وقال: "وأجمع العلماء على جواز التسبيح، والتهليل، وسائر الأذكار؛ غير القرآن، للحائض والنفساء"(4).
ويقول: "أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء، وذلك في التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والدعاء، وغير ذلك"(5). ونقله عنه الشوكاني (6).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك، ولا يكره الذكر بدونه -الطهارة- عند أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والمالكية (9)، وابن حزم (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه"(11).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اللَّه تعالى في كل أحواله، ومن أحواله الجنابة، ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"شرح السنة"(2/ 44).
(2)
"المغني"(1/ 200)، وانظر:"الفروع"(1/ 201)، "الإنصاف"(1/ 244).
(3)
"المجموع"(2/ 189).
(4)
"المجموع"(2/ 387).
(5)
"الأذكار"(31).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 268).
(7)
"مجموع الفتاوى"(26/ 191).
(8)
"البحر الرائق"(1/ 210).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 375).
(10)
"المحلى"(1/ 94).
(11)
سبق تخريجه.