الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس"(1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
الزركشي (772 هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (6).
2 -
أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[12 - 245] غسل النفاس كغسل الحيض:
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10)،
(1)"المغني"(1/ 277).
(2)
"المجموع"(2/ 168).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 277).
(4)
"شرح الزركشي"(1/ 288).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 451).
(6)
"المهذب"(2/ 167) مع "المجموع"، و"المغني"(1/ 277).
(7)
"المهذب"(2/ 167) مع "المجموع"، و"المغني"(1/ 277).
(8)
"المحلى"(1/ 285).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 38)، و"البحر الرائق"(1/ 64).
(10)
"التاج والإكليل"(1/ 451).