الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
• وجه الدلالة: وَصَف اللَّه تعالى الماء بأنه طهور، وهو فعول متعدي، فهو طاهر في نفسه، ومتعدٍّ مطهرٍ لغيره (1).
2 -
حديث أنس رضي الله عنه، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعَنَزَة (2)، فيستنجي بالماء"(3).
• وجه الدلالة: ذكر أنس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي من النجاسة بالماء، وهذا نوع من إزالة النجاسة، وهي سنة فعلية.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[4 - 341] الحدث لا يرفعه إلا الماء:
إذا أحدث المتوضئ، وأراد رفع الحدث، فلا يرفعه إلا الماء، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث يقول: "والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع، . .، "(4). نقله عنه النووي (5).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء"(6).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلَّ دليلٍ على أن الطهور هو المطهر"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الماء هو الأصل في الطهارة، ولم يبح الانتقال
(1) انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 83).
(2)
العنزة: هي الرمح القصير، "سبل السلام"(1/ 107).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"الوسيط" للغزالي (1/ 109).
(5)
"المجموع"(1/ 139).
(6)
"الإفصاح"(1/ 16).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 41)، (13/ 29) باز.
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 15).