الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلمين" (1). ونقله عنه الشوكاني (2)، والمباركفوري (3).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: "أما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة؛ فهو محدث يلغي الشك ويبني على اليقين، لا نعلم في ذلك خلافًا"(4).
ابن الملقن (804 هـ) حيث يقول: "لو تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فهو محدث بالإجماع"(5).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول شارحًا لكلام الماتن: "بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين"، قال:"لأن الحدث إذًا يقين، فلزم ما تيقن، ولغا المشكوك بإجماع المسلمين"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، قال:"شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلُ يخيل إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (8).
• وجه الدلالة: حيث نهى الشاكَّ أن ينصرف حتى يتيقن أنه أحدث، فيبني على اليقين ويترك الشك، وهكذا فى مسألتنا، فإذا تيقن الحدث، يكون محدثًا حتى يتيقن من الضد، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الكلية، وكل الأدلة المثبتة لها تدل على مسألتنا.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[24 - 214] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ:
إذا شك متوضئ في إحداثه بالريح، ولم يسمع صوتًا، ولم يشمَّ رائحة، فإنه لا
(1)"شرح مسلم"(4/ 50).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 256).
(3)
"تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي"(1/ 208).
(4)
"الشرح الكبير"(2/ 67).
(5)
"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(1/ 673).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 259).
(7)
"المبسوط"(1/ 86).
(8)
سبق تخريجه.
ينتقض وضوؤه حتى يتيقن ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "معناه (1): يعلم بوجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين"(2). ونقله عنه الشوكاني (3).
ويقول: "ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث، كالقرقرة والريح، ولم يخرج منه شيء؛ لا وضوء عليه"(4).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "ظاهر هذا (5) متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط يجب الوضوء، وإن لم يوجد الصوت والريح"(6).
ابن الملقن (804 هـ) حيث يقول: "معناه (7): يعلم وجود أحدهما يقينًا، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع"(8).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على عدم الاغتسال من انتقال المني دون خروجه: "وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كالقرقرة والريح؛ ما لم يخرج منه شيء"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (10)، والحنابلة (11).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"(12).
• وجه الدلالة: حيث جعل الناقض الحدث، ولم يذكر السماع والشم، مما يدل على أن المقصود من حديث عبد اللَّه بن زيد العلم بالحدوث والتحقق من ذلك فقط، وأنه ليس على ظاهره (13)، واللَّه تعالى أعلم.
(1) حديث عبد اللَّه بن زيد، في الرجل المشتكي للشيء يجده في الصلاة، وسبق قريبًا.
(2)
"شرح مسلم"(4/ 49).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 256).
(4)
"المجموع"(2/ 159).
(5)
يريد حديث أبي هريرة: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح"، وسبق تخريجه.
(6)
"البناية"(1/ 294)، وانظر (1/ 261) بلفظ الاتفاق، وانظر:"المبسوط"(1/ 86).
(7)
حديث عبد اللَّه بن زيد السابق.
(8)
"الإعلام"(1/ 663).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 272).
(10)
"التاج والإكليل"(1/ 437).
(11)
"كشاف القناع"(1/ 122).
(12)
البخاري كتاب الحيل، باب في الصلاة، (ح 6554)، (6/ 2551)، مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، (ح 224)، (1/ 204).
(13)
"شرح مسلم"(4/ 49).