الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(1)، وهذا لم ينو الجنابة؛ فلم يجزه عنها (2).
وخالف الجصاص من الحنفية (3)؛ فقال: "لا بد من نية التمييز بين الحدث والجنابة". واحتج بأن التيمم للحدث والجنابة يقع على صفة واحدة؛ فلا بد من التمييز بينهما (4).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والذي يبدو أن النووي لم يقصد الإجماع الاصطلاحي، وإنما يقصد إجماع الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.
[27 - 314] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم:
إذا أراد المسلم فعل ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له التيمم حينئذٍ (5).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر؛ جاز له التيمم للآيةِ، والأحاديثِ الصحيحة، والإجماعِ"(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الشرط الثالث -من شروط جواز التيمم-: إعواز الماء بعد الطلب، ولا خلاف في اشتراطه"(7).
المراغي (816 هـ) حيث يقول: "أما إن وضعه بنفسه، ولم يطلبه. . . ففي الأول -يريد كلامه السابق- لم يجزئه التيمم بالإجماع"، وذلك لوجود الماء. نقله عنه العيني (8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10)، وابن
(1) سبق تخريجه.
(2)
"المغني"(1/ 346).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(5)
وليس من مسألتنا الحديث عن حكم الطلب للماء، إذ هي مسألة خلافية مشهورة، لا تخفى على مثل ابن قدامة والنووي.
(6)
"المجموع"(2/ 300).
(7)
"المغني"(1/ 314).
(8)
"البناية"(1/ 563).
(9)
"المبسوط"(1/ 108)، و"بدائع الصنائع"(1/ 47).
(10)
"المنتقى"(1/ 110).