الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنابلة (1)، والشافعية (2).
أما الحنفية فلم أجد كلامًا لهم في المسألة غير استحباب الغسل للمحتلم قبل المعاودة (3).
وأما المالكية فلم أجد لهم كلامًا في المسألة سوى أنهم يذكرون استحباب الوضوء قبل المعاودة فقط (4).
• مستند نفي الخلاف: حديث أبي رافع رضي الله عنه، مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلًا، فقلت: يا رسول اللَّه لو اغتسلت غسلًا واحدًا، فقال: "هذا أطهر وأطيب" (5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاغتسال عند كل جماع أطهر وأطيب، وهذا يدل على استحباب هذا الفعل (6)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
لم أستطع الوصول لنتيجة ظاهرة، نظرًا لعدم حصولي على كلامٍ لأهل العلم من الحنفية والمالكية في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[26 - 259] الاغتسالُ مرَّتانِ للمُجنب لموجِبينِ مجزئ:
إذا اجتمع على المسلم سببان يوجبان الغسل، ثم أراد الاغتسال، فاغتسل مرتين، فإن ذلك يجزئه بالاتفاق.
هناك من العلماء من قال بوجوب الغسل مرتين (7)، فذكر ابن حزم هذه المسألة بناءً
(1)"الفروع"(1/ 206)، و"الإنصاف"(1/ 261).
(2)
"المجموع"(2/ 180)، و"شرح مسلم"(3/ 217).
(3)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 170).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 461)، و"شرح الخرشي"(1/ 172).
(5)
أحمد (ح 27231)، (6/ 391)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، (ح 219)، (1/ 56)، وقال:"حديث أنس أصح منه"، النسائي في "الكبرى" كتاب عشرة النساء، طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، (ح 9035)، (5/ 329)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا، (ح 590)، (1/ 194)، وضعفه ابن العربي "عارضة الأحوذي"(1/ 189)، وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح"(ح 470)، وانظر:"نيل الأوطار"(1/ 289).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 289).
(7)
اختاره ابن حزم في "المحلى"(1/ 289)، وانظر:"الشرح الكبير"(2/ 134).