الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب النية في الوضوء، والمالكية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئٍ ما نوى"(3).
• وجه الدلالة: حيث فيه ذكر أن الأعمال تكون بالنيات، وإذا توضأ المتوضئ بنيةٍ واستدامها، فإنه يكون قد أتى بما عليه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[6 - 115] صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث:
إذا توضأ متوضئ وهو يظن حدثه البول، ثم تبين أنه النوم أو غيره من النواقض، فوضوؤه هذا صحيح، ونُقل نفي الخلاف في ذلك (4).
ويخرج من هذه المسألة من توضأ مجددًا، فبان محدثًا، حيث يوجد فيها خلاف، فمن العلماء من اشترط تحديد نية الفرض (5).
وعلى هذا نضع قيدًا في المسألة يخرج هذه الصورة: وهو أن يكون الخطأ في تحديد نوع الحدث، لا في سبب الوضوء، فقد يكون سببه التجديد مثلًا.
وهذا القيد أيضًا يخرج الطهارة للخبث، فليست داخلة في المسألة التي نحن بصددها (6).
• من نقل الإجماع: المزني (264 هـ) حيث يقول: "ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منه، وإنما عليه أن يتطهر للحدث، ولو كان عليه معرفة أي الأحداث كان منه، كما عليه معرفة أي الصلوات عليه؛ لوجب لو توضأ من ريح، ثم علم أن
(1)"حاشية العدوي"(1/ 204)، و"حاشية الصاوي"(1/ 115).
(2)
"المجموع"(1/ 361).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
وهنا أمران، وهما: أن تكون نيته رفع الحدث، لا التبرد أو نحوه، وأن يكون على غير طهارة فعلًا قبل الوضوء. ولا تتحدث مسألتنا عن مسألة ما يباح له بهذا الوضوء من الأفعال.
(5)
"الإنصاف"(1/ 142)، و"الفروع"(1/ 142).
(6)
"المجموع"(1/ 365)، و"الفروع"(1/ 142).
حدثه بول، أو اغتسلت امرأة تنوي الحيض، وإنما كانت جنبًا، أو من حيض وإنما كانت نفساء؛ لم يجزئ أحدًا منهم حتى يعلم الحدث الذي تطهر منه، ولا يقول بهذا أحد نعلمه" (1).
وهذه العبارة مطلقة، ليس فيها ما يدل على أنها للمذهب فقط. نقله عنه النووي (2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "إذا نوى رفع حدث البول، ولم يكن حدثه البول، بل النوم مثلًا، فإن كان غالطًا، بأن ظن حدثه البول؛ صح وضوؤه بلا خلاف، وقد أشار المزني رحمه الله إلى نقل الإجماع على هذا، فإنه قال في باب التيمم من "مختصره": ولا نعلم أحدًا منع صحة وضوء هذا الغالط، وذكر إمام الحرمين هنا في باب النية أن المزني نقل الإجماع على ذلك"(3).
وقال أيضًا: "قال أصحابنا: إذا غلط في نية الوضوء، فنوى رفع حدث النوم، وكان حدثه غيره؛ صح بالاتفاق"(4).
والنووي في العبارتين لم يرد الإجماع على الأظهر، إلا أن المزني أراده على الأظهر.
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية، وهم لا يرون وجوب النية في الوضوء أصلًا، فمن باب أولى هنا (5) المالكية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الحدث لا يتجزأ، بل هو شيء واحد مانع للصلاة، وإذا ارتفع بعضه، ارتفع كله، وزال المانع، فإذا توضأ ونوى، وأخطأ في النية، فقد أخطأ فيما لا اعتبار له، ما دام أن المنوي خطأ في درجة المبطل الحقيقي (8).
2 -
أن الأحداث التي تنقض الوضوء تتداخل، وإذا قام عدد من المبطلات فإنه يكفيها وضوء واحد، ولم يقل أحد بتعدد الوضوء لها، وكذا ما لو أخطأ الناوي في تعيين الحدث المبطل (9).
(1)"مختصر المزني"(1/ 6).
(2)
"المجموع"(1/ 377).
(3)
"المجموع"(1/ 377).
(4)
"المجموع"(1/ 378)، وانظر:"مغني المحتاج"(1/ 167).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 17).
(6)
"الذخيرة"(1/ 251)، و"التاج والإكليل"(1/ 331).
(7)
"المغني"(1/ 158)، و"الإنصاف"(1/ 149)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 55).
(8)
"مغني المحتاج"(1/ 167).
(9)
"شرح منتهى الإرادات"(1/ 55).