الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة دخول المرفقين في اليدين، فانظره هناك.
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[42 - 151] مشروعية الترتيب في الطهارة:
الترتيب بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها"(1).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه: . . الثاني: من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدةٌ غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، فكان الترتيب مشروعًا (8).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءًا مرتبًا، وقال:"هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به"(9).
(1)"الإفصاح"(1/ 27).
(2)
"تفسير القرطبي"(6/ 99) القديمة، (6/ 66).
(3)
"المبسوط"(1/ 55، 56).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 322)، (1/ 361)، و"مواهب الجليل"(1/ 182)، (1/ 250).
(5)
"المجموع"(1/ 487)، (1/ 490).
(6)
"الإنصاف"(1/ 138، 139).
(7)
"المحلى"(1/ 310).
(8)
"المغني"(1/ 190).
(9)
ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، (ح 419)، (1/ 145)، "سنن البيهقي الكبرى" جماع أبواب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، (ح 384)، (1/ 80)، وقال الصنعاني: =