الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتولي: إن كان لغير غرض كره، ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة" (1).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "ويجوز للمحدث اللبث فيه بإجماع المسلمين"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: علي، وأبو الدرداء، وجابر بن زيد رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، وعطاء، والحكم (3)، والحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرهوا المكثَ في المسجد أو منعوا منه، والأصل عدم الكراهة حتى يثبت النهي عن ذلك، واللَّه أعلم (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة سعيد بن المسيب، والحسن، فقالا: يمر ولا يجلس (8).
وكره أبو السوار أن يتعمد الرجل الجلوس في المسجد على غير وضوء (9).
وتبعه المتولي من الشافعية، كما سبق من كلام النووي، إلا أن القول الثاني غير مخالف لمسألتنا، فهو في الكراهة فقط، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[43 - 233] مس الكتابيِّ لا ينقض الوضوء:
إذا مس المتوضئُ يهوديًّا أو نصرانيًّا، فإن وضوءه لا ينتقض، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين"(10).
(1)"المجموع"(2/ 200).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 281).
(3)
"المصنف"(1/ 170).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 38).
(5)
"المدونة"(1/ 137)، و"التاج والإكليل"(1/ 463).
(6)
"الإنصاف"(1/ 290).
(7)
"المجموع"(2/ 200).
(8)
"المصنف"(1/ 171).
(9)
"المصنف"(1/ 171).
(10)
"مختصر الفتاوى المصرية"(1/ 100)، وانظر:"المغني"(1/ 69).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من صرح بالموافقة على مسألتنا، إلا أنهم يذكرون مسائل تشتمل على مسألتنا بالعموم أو من باب الأولى، فقد وافق على هذا الاتفاق الحنفية، فهم يقولون بأن نجاسة المشرك في اعتقاده لا ظاهره (1)، كما وافق المالكية (2)، والشافعية (3).
• مستند الاتفاق: كل ما ينقض الوضوء لم يكن ناقضًا إلا بجعل الشرع له ناقضًا، وما سكت عنه اللَّه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه أنه لا ينقض، وكذا مس اليهودي والنصراني فلم يرد دليل على أنه ناقض للوضوء، فيبقى على الأصل وهو عدم النقض به، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 130)، و"العناية"(7/ 270)، ومعه "فتح القدير"(7/ 270).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 99).
(3)
"المجموع"(1/ 320)، و"تحفة المحتاج"(1/ 293).