الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالإجماع" (1).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب الغسل على واحد منهما"(2).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما"(3).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل"(4).
• وجه الدلالة: في قوله: "ثم جهدها"، فلم يكتفِ بالجلوس، وفي بعض الألفاظ:"إذا مسّ الختان الختان ثم جهدها" فالجهد غير المس، ولا يجب الغسل إلا بالاثنين، ومن دون الجهد الذي هو الإيلاج لا يجب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[10 - 243] الحيض يوجب الغسل:
إذا حاضت المرأة، ثم طهرت، فإن الغسل يجب عليها بالإجماع، وهذا ما سنناقشه في مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول عن الحائض: "وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال"(5). ونقله عنه النووي (6)، وابن قاسم (7).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، وأجمع أهل العلم على ذلك"(8). ونقله عنه النووي (9)، وابن قاسم (10).
(1)"شرح الموطأ"(1/ 138).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 278).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 274).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"تفسير الطبري"(2/ 387).
(6)
"المجموع"(2/ 168).
(7)
"حاشية الروض"(1/ 277).
(8)
"الأوسط"(1/ 112).
(9)
"المجموع"(2/ 168).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 277).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل سنها حاضت يوجب الغسل على المرأة"(1).
ويقول: "وانقطاع دم الحيض في مدة الحيض، ومن جملته دم النفاس، يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس، وهذا إجماع متيقن، من خالفه كفر عن نصوص ثابتة"(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما الحدث الثاني -أي: الحدث الموجب للغسل - الذي اتفقوا أيضًا عليه؛ فهو دم الحيض، أعني: إذا انقطع"(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس"(4). ونقله عنه البهوتي (5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
الزركشي (772 هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: إذا اغتسلن، مَنَع الزوجَ من وطئها قبل الغسل؛ فدل على وجوبه عليها (10).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر
(1)"مراتب الإجماع"(41).
(2)
"المحلى"(1/ 272).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 81)، وانظر:"التاج والإكليل"(1/ 451).
(4)
"المغني"(1/ 277).
(5)
"الروض المربع"(1/ 277) مع الحاشية، وانظر:(1/ 406).
(6)
"المجموع"(2/ 168).
(7)
"حاشية الروض"(1/ 277).
(8)
"شرح الزركشي"(1/ 288).
(9)
"البناية"(1/ 337).
(10)
"المغني"(1/ 277).