الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد على المذهب (1) بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء.
وخالف أحمد في رواية أخرى (2) ابن حزم في الاستنشاق (3)، فقال بوجوبه، وأن الوضوء لا يصح إلا به.
واستدلوا (4) بحديث أبي هريرة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"وإذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر"(5).
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[13 - 122] الاستنثار غير واجب:
الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بدفع النَّفَس (6).
فإذا أراد المسلم أن يتوضأ، فإنه لا يجب عليه الاستنثار.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول اللَّه، أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليستنثر" (7) دليلًا على وجوب الاستنثار، فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله -ما يغني عن إكثار القول فيه"(8).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فإن التنثر لا يجب بالإجماع"(9). ونقله عنه الشوكاني (10).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (11)، والمالكية (12)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (13).
(1)"الفروع"(1/ 144)، و"الإنصاف"(1/ 152).
(2)
"الفروع"(1/ 144)، و"الإنصاف"(1/ 152).
(3)
"المحلى"(1/ 294).
(4)
"المحلى"(1/ 294).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المغني"(1/ 169).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"تفسير الطبري"(6/ 123).
(9)
"المجموع"(1/ 403).
(10)
"نيل الأوطار"(1/ 177).
(11)
"تبيين الحقائق"(1/ 4)، و"البحر الرائق"(1/ 22).
(12)
"مواهب الجليل"(1/ 247).
(13)
"الإنصاف"(1/ 153).