الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالف الحنابلة في أحد الوجهين (1)، فقالوا: هو طاهر.
ولم أجد دليلًا، للقولين.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[72 - 409] المحل النجس يطهر بالماء الكثير:
إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير، وغسله فيه، فإنه يطهر بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "إذا أدخل المحل النجس في إجانة، وهي القصعة فغسلها فيها، فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا، . .، هذا إن كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(6).
• وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرًا، فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس، فإذا أدخل المحل النجس فيه، فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهر، لم يتأثر بإدخال النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[73 - 410] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري:
إذا غسل المحل النجس في الماء الجاري، فإنه يطهر بلا خلاف.
وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل.
• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما طريق التطهير
(1)"الفروع وحاشيته"(1/ 238).
(2)
"عارضة الأحوذي"(1/ 180).
(3)
"المبسوط"(1/ 92)، "بدائع الصنائع"(1/ 87)، وهم يعبرون بالماء الجاري، ولن أدخل في تفصيل الماء الكثير، وسأحمله على العموم.
(4)
"المجموع"(1/ 162).
(5)
"المغني"(1/ 38).
(6)
سبق تخريجه.
بالغسل، فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري" (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع المالكية (2)، والشافعي في القديم (3)، والحنابلة في رواية (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(5).
• وجه الدلالة: عموم الحديث، فهو يدخل فيه الماء الجاري، فلا ينجس حتى يتغير، وإذا غسل في المحل النجس طهر (6).
2 -
أن الأصل طهارة الماء الجاري، ولو أدخل فيه المحل النجس، ما لم يتغير، وإذا كان كذلك فإن المحل النجس يطهر إذا زالت النجاسة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المشهور (8)، والحنابلة في رواية، هي المذهب عندهم (9)، فقالوا: الماء الجاري كالراكد، فإن كان قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره، وإلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، فلا يطهر المحل النجس حينئذ.
واستدلوا بحديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(10)، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا فلم يفرق الحديث (11).
وخالف الشافعية في قول آخر (12)، وقالوا بالفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة إذا سقطت في الماء الجاري القليل، فإذا كانت مائعة مستهلكة لا ينجس الماء، وإذا كانت جامدة فإنه ينجس، فلا يطهر المحل النجس إذًا.
لأن المائعة تختلط وتستحيل مع الماء، بخلاف الجامدة.
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 87).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 72).
(3)
"المجموع"(1/ 195).
(4)
"المغني"(1/ 47)، "الإنصاف"(1/ 57)، وحكى أنها اختيار ابن تيمية.
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المغني"(1/ 47).
(7)
"المغني"(1/ 47).
(8)
"المجموع"(1/ 195).
(9)
"الإنصاف"(1/ 57).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
"المغني"(1/ 47).
(12)
"المجموع"(1/ 195).