الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[14 - 91] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة:
إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه في غير نسك، فإن فعله هذا لا يُتقرب به، ولا يسن، وحُكي الاتفاق على ذلك (1).
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة، ولا قربة باتفاق المسلمين"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الإتفاق: أن المسنون والمتقرَّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل على السنية أو القربة، ولا دليل على ذلك في غير النسك، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، حتى يأتي ناقل عنها (6).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وعبروا بأنه سنة (7).
لم أجدهم ذكروا دليلًا، إلا أنهم جعلوه من باب النظافة (8).
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[15 - 92] كراهة القزع:
حلق الإنسان لبعض رأسه وتركه للبعض منهي عنه، وهو ما يسمى بالقزع (9)، وقد
(1) هذا بالعموم، وإلا فهناك من قال بسنية الحلق للكافر إذا أسلم، ولكن هذا في حق من أسلم بعد الكفر، فلا ينقض عموم مسألتنا.
(2)
"مختصر الفتاوى المصرية"(1/ 94)، وانظر:"المغني"(1/ 122)، و"الفروع"(1/ 132)، و"الإنصاف"(1/ 123).
(3)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 407).
(4)
"الفواكه الدواني"(2/ 306).
(5)
"تحفة المنهاج"(1/ 476)، و"مغني المحتاج"(1/ 563).
(6)
هناك من رأى من العلماء أنه أتى ناقل عن الإباحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق إلا في النسك، وقالوا: إن الحلق بدعة، وهذا لا يعارض مسألتنا.
(7)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 407).
(8)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 407).
(9)
"المنتقى شرح الموطأ"(7/ 267)، وسيأتي مزيد بيان لمعناه في المستند.
حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على كراهة القزع، إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه"(1).
ونقله عنه ابن حجر (2)، والشوكاني (3).
المرداوي (885 هـ) حيث يقول شارحًا لكلام ابن قدامة في "المقنع": "قوله: (ويكره القزع) بلا نزاع، وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه"(4).
وهو يريد المذهب بلا شك، وذكرته للاعتضاد فقط.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة رضي الله عنها (5)، والحنفية (6)، والمالكية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض"(10).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ومجرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة؛ إذ أن النهي أتى في مقابل الجواز المطلق للحلق، فيكون للكراهة حتى تأتي قرينة على التحريم، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف بعض المالكية -فيما نقله عنهم النووي- بالقول بجوازه في الغلام (11)، وهو مخالف لمنصوص الإمام مالك، فقد قال: لا يعجبني ذلك في الجواري، ولا الغلمان، ووجّه ذلك بأنه قزع (12).
(1)"شرح مسلم"(14/ 101)، وانظر:"المجموع"(1/ 346).
(2)
"فتح الباري"(10/ 365).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 160).
(4)
"الإنصاف"(1/ 127)، وانظر:"المغني"(1/ 123).
(5)
"المصنف"(6/ 82).
(6)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 407).
(7)
"المنتقى"(1/ 267)، و"الفواكه الدواني"(2/ 306)، و"القوانين الفقهية"(1/ 293).
(8)
"المغني"(1/ 123)، و"الإنصاف"(1/ 127).
(9)
"المحلى"(5/ 231).
(10)
البخاري كتاب اللباس، باب القزع، (ح 5576)، (5/ 2214)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب كراهة القزع، (ح 2120)، (3/ 1675).
(11)
"شرح مسلم"(14/ 101)، وعنه نقل في "نيل الأوطار"(1/ 160).
(12)
"المنتقى شرح الموطأ"(7/ 267).