الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلاف فيه، وذكر الودي، ولم يذكر خلافًا فيه (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي"(2).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس: " (وودي). . قياسًا على ما قبله، وإجماعًا"(3).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وأما الودي فنجس إجماعًا"(4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة (5).
2 -
أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بأنه طاهر (6).
وعللوا ذلك بالقياس على المني (7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[14 - 351] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول:
ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم، من ريق ودمع وعرق ولبن طاهر، وقد حُكي الاتفاق في المسألة.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافًا"(8).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما قوله -الماتن-: (كرطوبات البدن)، فمعناه:
(1)"المغني"(2/ 490).
(2)
"المجموع"(2/ 571).
(3)
"مغني المحتاج"(1/ 233).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 363).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 37)، و"المجموع"(2/ 571)، و"المغني"(2/ 490).
(6)
"الفروع"(1/ 248)، و"الإنصاف"(1/ 341).
(7)
"الفروع"(1/ 248).
(8)
"المغني"(2/ 494)، وانظر:"كشاف القناع"(1/ 191)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 237).