الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[2 - 192] الغائط ينقض الوضوء:
إذا تغوط المسلم وقد كان على وضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، و. . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء"(1). ونقله عنه ابن قدامة (2)، والنووي (3).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول عن نقض الغائط والبول للوضوء: "وأما البول والغائط فإجماع متيقن"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(5).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي"(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أما الغائط؛ فبنص الكتاب والسنة والإجماع"(8).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء"(9).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول عن النواقض: "وبعضها بالإجماع؛ كالودي والغائط والقيح"(10).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول عن النوم: "فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض
(1)"الإجماع"(11).
(2)
"المغني"(1/ 230).
(3)
"المجموع"(2/ 6).
(4)
"المحلى"(1/ 218).
(5)
"الإفصاح"(1/ 37).
(6)
"بداية المجتهد"(1/ 64).
(7)
"المغني"(1/ 230)، وانظر:"حاشية الروض"(1/ 239).
(8)
"المجموع"(2/ 5)، (2/ 21).
(9)
"البناية"(1/ 257)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 24)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 134).
(10)
"شرح البهجة"(1/ 42).