الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد أمر بالطهارة من الجنابة، ولم يفرق بين المسلمة وغيرها، مع الحاجة لذلك لو كان هناك فرق، فحيث لم يفرق تبين من العموم أن الحكم واحد، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الصحابة رضي الله عنهم كان لديهم إماء كتابيات، ولم يذكر عن أحد منهم أنه فرق في الاغتسال بين الكتابية والمسلمة، فدل على عدم التفريق، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، مع عدم الجزم بذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[34 - 267] الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب:
إفاقة المسلم من الإغماء لا يوجب عليه الغسل، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وليس في اغتسال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الإغماء - دليل على أن ذلك واجب، إذ لو كان واجبًا لأمر به، فالوضوء واجب لإجماع أهل العلم عليه، والاغتسال يستحب لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
وليس في الكلام السابق إجماع في مسألتنا، ولكن نقل عنه ابن قدامة (2)، والنووي (3) حكايته للإجماع في مسألتنا، ولم أجد سوى هذه العبارة.
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه، إذا أفاقا من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافًا"(4).
ابن الصباغ (477 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته إجماع العلماء على أن الغسل لا يجب على المغمى عليه (5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، وابن حزم (8).
(1)"الأوسط"(1/ 156).
(2)
"المغني"(1/ 280).
(3)
"المجموع"(2/ 26).
(4)
"المغني"(1/ 279).
(5)
"المجموع"(2/ 26)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(6)
"البحر الرائق"(1/ 59)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 163).
(7)
"المدونة"(1/ 121)، و"مواهب الجليل"(1/ 294).
(8)
"المحلى"(1/ 247).