الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلاحظ فيما سبق؛ قيدُ النية لها جميعا، حتى لا ندخل فى تفصيلات تخرجنا عن أصل المسألة (1).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "إذا أحدث أحداثًا متَّفقة، أو مختلفة؛ كفاه وضوء واحد بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أنس رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد"(7).
• وجه الدلالة: حيث فيه أنه يغتسل غسلًا واحدًا بعد عدة مسببات للغسل، ويقاس عليه الوضوء من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
الاستدلال بأحاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة (8)، حيث فيها أنه عليه الصلاة والسلام يغتسل غسلًا واحدًا، ولم يأت حديث واحد يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلين مرة واحدة، مع أنه يجب الغسل من شيئين: التقاء الختانين، والإنزال، فدل على إجزاء الغسل الواحد عن الموجبات المتعددة، وهكذا الوضوء من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 220] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء:
إذا مس المتوضئ ذكرَه بعضده -وهذا متصوَّر في بعض الحالات- فإنه لا يأخذ
(1) انظر "التاج والإكليل"(1/ 341).
(2)
"المجموع"(1/ 496).
(3)
"فتح القدير"(1/ 387).
(4)
انظر "التاج والإكليل"(1/ 341)، و"شرح الخرشي"(1/ 129).
(5)
"المغني"(1/ 292).
(6)
"المحلى"(1/ 290).
(7)
البخاري كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، (ح 280)، (1/ 109)، مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، (ح 309)، (1/ 248)، واللفظ له.
(8)
وقد سبق ذكر بعضها، وستأتي أيضًا.
العضدُ حكمَ الكف في نقض الوضوء بمس الذكر.
وهذا بناء على القول بنقض الوضوء بمس الذكر.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول فى معرض استدلاله على كون المس بالذراع لا ينقض -وهي مسألة خلافية: "ولأنه ليس بآلة للمس، أشبه العضد، وكونه من يده يبطل بالعضد، فإنه لا خلاف بين العلماء فيه"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند نفي الخلاف: حديث بُسْرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مسَّ أَحدكم ذكره فليتوضأ"(5).
• وجه الدلالة: حيث قيد الحديث الأمر بالوضوء بمس الذكر، وملامسة العضد للذكر لا يقال عنها مسٌّ إذا أطلق؛ إذ الغالب أنه يكون باليد، ثم إن الشهوة لا تكون بمس العضد وإنما باليد، فيبقى مس العضد للذكر على الأصل، وهو عدم النقض، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: من سياق كلام ابن حزم، لا يتضح أنه يقول بالنقض به أو لا، حيث يقول:"ومس الرجل ذكر نفسه خاصة عمدًا، بأي شيء مسه، من باطن يده، أو من ظاهرها، أو بذراعه -حاشا مسه بالفخذ، أو الساق، أو الرجل من نفسه- فلا يوجب وضوءًا"(6).
وهو وإن لم يُشر للعضد إلا أنه لم يستثنه، فلا يفهم كلامهم في مسألتنا شيئًا واضحًا، وكلا الاحتمالين وارد، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المغني"(1/ 243).
(2)
"فتح القدير"(1/ 55)، و"مجمع الأنهر"(1/ 21).
(3)
"شرح الخرشي"(1/ 156).
(4)
"المجموع"(2/ 41)، و"تحفة المحتاج"(1/ 143).
(5)
أحمد (ح 27334)، (6/ 406)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، (ح 181)، (1/ 46)، النسائي كتاب الطهارة، ، باب الوضوء من مس الذكر، (ح 163)، (1/ 100)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من مس الذكر، (ح 479)، (1/ 161)، والحديث حسنه النووي في "المجموع"(2/ 39).
(6)
"المحلى"(1/ 220).