الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتجوا بأن الوضوء والغسل حكمان مختلفان، وجبا لسببين مختلفين؛ فوجبا أن لا يتداخلا (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وقد سبق نقل كلام ابن حجر في المسألة، حيث رد نقل ابن بطال للإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
[16 - 249] الوضوء ليس واجبًا في الغسل:
إذا أجنب المسلم وأراد الغسل، فإنه لا يجب عليه الوضوء مع الغسل، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث حكى عنه النووي (2)، وابن قاسم (3) أنه نقل الإجماع بأن الوضوء لا يجب مع الغسل (4).
ابن بطال (449 هـ) نقله عنه ابن حجر، حيث قال ابن حجر:"ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما بأنه لا ينوب عنه"(5). ونقله الصنعاني (6)، والشوكاني (7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "الوضوء سنة في الغسل، وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا، وبه قال العلماء كافة إلا ما حُكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطاه"(8).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب"(9).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على عدم وجوب الوضوء في الغسل إلا داود الظاهري، فقال بالوجوب في غسل الجنابة"(10).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (11)، والحنابلة (12).
(1)"الحاوي"(1/ 270).
(2)
"المجموع"(2/ 215).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 285).
(4)
بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(5)
"فتح الباري"(1/ 360).
(6)
"سبل السلام"(1/ 132).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 305).
(8)
"المجموع"(2/ 215).
(9)
"فتح الباري"(1/ 372).
(10)
"البحر الرائق"(1/ 50).
(11)
"الاستذكار"(1/ 260)، و"حاشية العدوي على شرح الخرشي"(1/ 167).
(12)
"المغني"(1/ 289)، و"الإنصاف"(1/ 259).