الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنفية (1)؛ والمالكية في المشهور (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، أنه كان النساء يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن:"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"(5).
• وجه الدلالة: أن الحديث فيه فتوى من عائشة رضي الله عنها، أن الطهر يكون بالقصة البيضاء، وهي -كما سبق- أعرف الناس فيما يخص النساء.
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حبيب (6)، فقال: لا تطهر المرأة إلا بالجفوف، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء.
واحتج بأن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون نقاء كالقصة، ثم ينقطع، فالقصة علامة قرب الطهر، وليست الطهر (7).
ولكن وجدت أن ابن رشد نقل عن ابن حبيب أنه يرى الطهر بالقصة أو الجفوف، أيهما وقع (8)، وبهذا لا يكون مخالفًا لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
وخالف المالكية في قولٍ (9)، بأن من كانت عادتها الطهر بالجفوف، فرأت القصة، أنها لا تطهر حتى ترى الجفوف، فلا تكون القصة بهذا طهرًا في هذه المسألة.
قالوا: لأن الجفوف أبلغ من القصة في النقاء والطهر (10).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وقد عبر ابن رشد باختلاف الفقهاء في المسألة (11)، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 447] كل نقاء ليس طهرًا مستقلًّا للملفَّقة في العدة والطلاق:
إذا كانت المرأة تحيض يومًا وتطهر يومًا باستمرار، فإن كل طهر من الأطهار
(1)"تبيين الحقائق"(1/ 55)، "البحر الرائق"(1/ 203).
(2)
"المدونة"(1/ 152)، "التاج والإكليل"(1/ 545)، "مواهب الجليل"(1/ 370).
(3)
"الأم"(1/ 84)، "نهاية المحتاج"(1/ 340).
(4)
"الفروع"(1/ 267)، "الإنصاف"(1/ 373).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"الاستذكار"(1/ 326).
(7)
"الاستذكار"(1/ 326).
(8)
"بداية المجتهد"(1/ 89).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 371).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 371).
(11)
"بداية المجتهد"(1/ 89).