الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة، ومن المسارعة إقامة الصلاة في أول الوقت، وهو لا يتم إلا بأن يتيمم، فدل على جواز التيمم في هذه الحالة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي رضي الله عنه، وعطاء (6)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف في غير رواية الأصول (7)، والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم (8)، وأحمد في رواية (9) بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت.
وقال النووي عن القول السابق المنسوب للشافعي: "وهو شاذ ضعيف لا تفريع عليه"(10).
واستُدل له بأن حكم العجز عن الماء -وهو جواز التيمم- يزول عند تيقن وجود الماء في الوقت؛ فوجب الوضوء بالماء، إلا أن يتضايق الوقت (11).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[29 - 316] عدم حلِّ التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء:
إذا أراد الحاضرُ فعلَ ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، ولكنه يتيقن وجوده في آخر الوقت، فإنه لا يجوز له التيمم (12).
• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأما الحاضر فلا خلاف
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 54)، و"العناية"(1/ 135).
(2)
"المنتقى"(1/ 113).
(3)
"الإنصاف"(1/ 300).
(4)
"المحلى"(1/ 348، 349).
(5)
"المحلى"(1/ 349).
(6)
"المحلى"(1/ 349).
(7)
"العناية"(1/ 136).
(8)
"المجموع"(2/ 301).
(9)
"الإنصاف"(1/ 300).
(10)
"المجموع"(2/ 301).
(11)
"العناية"(1/ 136).
(12)
ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب، ولا عمَّا إذا وجد الماء، هل يعيد، أو لا؟ .
من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت؛ فإنه لا يحل له التيمم" (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: المخالفون في المسألة السابقة (2)، هم الموافقون في مسألتنا هذه، فمن منع التيمم للمسافر في هذه الحالة؛ فمن باب أولى أن يمنعه هنا.
وعلى هذا، وافق على نفي الخلاف في المسألة علي رضي الله عنه، وعطاء (3)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف في غير رواية الأصول (4)، والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم (5)، وأحمد في رواية (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
2 -
حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال:"كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سفر. . . "، وفيه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما انفتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك"(7).
وجه الدلالة من النصّين الكريمين: أن النص ورد في المسافر، ولم يرد في الحاضر، فوجب الالتزام به، ما دام أن التيمم بدلٌ خلافُ الأصل (8).
• الخلاف في المسألة: هذا العنوان مبنيٌ على حكم تيمم الحاضر، فمن أجاز تيممه إذا تحققت الشروط، فلم أجد منهم تفريقًا في مسألتنا، فهم لم يستثنوه من المسألة السابقة، ولا في الكلام عن تيمم الحاضر، مما يدل على عدم التفريق (9).
فعلى هذا خالف في المسألة من يقول بجواز تيمم الحاضر ممن وافق على المسألة السابقة، ومنهم الحنفية (10)، والمالكية (11)، والشافعية (12)، والحنابلة على
(1)"المحلى"(1/ 349).
(2)
مسألة: (لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت).
(3)
"المحلى"(1/ 349).
(4)
"العناية"(1/ 136).
(5)
"المجموع"(2/ 301).
(6)
"الإنصاف"(1/ 300).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المحلى"(1/ 349).
(9)
انظر: "الشرح الكبير"(2/ 169)، و"الإنصاف"(1/ 300، 301).
(10)
"بدائع الصنائع"(1/ 54)، و"العناية"(1/ 135)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 47).
(11)
"المنتقى"(1/ 113)، وانظر:"بداية المجتهد"(1/ 104).
(12)
"المجموع"(2/ 300)، وانظر:(2/ 350).