الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5 - 40] جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها:
الأواني المصنوعة التي تكون نفيسة بصنعتها، لا بجوهرها؛ كالمصنوعة من الزجاج ونحوه، استعمالها جائز بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن الصباغ (477 هـ) حيث نقل عنه النووي (1)، والشوكاني (2) حكايته الإجماع على جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية على الصحيح (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
أن العلة التي لأجلها حرمت آنية الذهب والفضة غير موجودة في الآنية الثمينة بصنعتها؛ لأن هذه الآنية لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء؛ لأنهم لا يعرفونها، فلذلك هي جائزة لعدم علة التحريم (8).
2 -
أن الأصل جواز استعمالها، ولا دليل ينقلها عن هذا الأصل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: قال الشوكاني: "ولم يمنعها إلا من شذ"(9)، وهو يريد مسألة استعمال الجواهر النفيسة، ولكن مسألتنا في النفيسة بصنعتها، واللَّه تعالى أعلم.
وخالف الشافعية في مسألتنا، في وجه ضعيف، حكاه أحد الشافعية غلطًا (10)، فقال بتحريم استعمال هذه الأواني.
(1)"المجموع"(1/ 308).
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 91)، وقد وهم رحمه اللَّه تعالى، فجعل المسألة في الأواني النفيسة، وليس كذلك.
(3)
نقلاه من كتابه الشامل، وقد بحثت عنه فلم أجده.
(4)
"العناية"(1/ 6، 7)، و"الجوهرة النيرة"(2/ 282) هذا بناء على قولهم في الجواهر الثمينة، فإذا كانوا يجيزون الآنية من الجواهر النفيسة، فمن باب أولى النفيسة بالصنعة، ولم أجد كلامهم على مسألتنا بخصوصها.
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 129).
(6)
"المجموع"(1/ 308).
(7)
"الفروع"(1/ 97)، و"الإنصاف"(1/ 79)، هذا بناء على قولهم في الجواهر الثمينة أيضًا.
(8)
"المغني"(1/ 105)، و"المبدع"(1/ 65).
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 91).
(10)
"المجموع"(1/ 308).