الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخرى وصف الماء الذي ينزله من السماء بأنه طهور، مما يدل على طهارة ماء السماء، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[17 - 17] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة:
الماء الجاري هو ما يقابل الدائم والراكد، فإن استعماله في الوضوء جائز، وقد قيد ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة، وهو قيد مهم.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "فأما الجاري؛ فاتفقوا على جواز استعماله، ما لم تظهر فيه نجاسة"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية في قول (4)، والحنابلة في قول (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
2 -
حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه"(6).
• وجه الدلالة: أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يتغير، هذا ما يدل عليه النصان السابقان، والماء الجاري غير المتغير ينطبق عليه هذا الاستدلال، واللَّه تعالى أعلم.
3 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الماء الدائم والجاري، فمنع من البول في الماء الدائم لمن أراد الاغتسال، فدل بمفهوم الصفة على أن الجاري لا يتأثر (8).
(1)"مراتب الإجماع"(36).
(2)
"المبسوط"(1/ 52)، "بدائع الصنائع"(1/ 71).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 72).
(4)
"مغني المحتاج"(1/ 128)، "نهاية المحتاج"(1/ 85)، "طرح التثريب"(2/ 32).
(5)
"الإنصاف"(1/ 57).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
البخاري كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، (ح 68)، (1/ 94)، مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، (ح 282)، (1/ 235).
(8)
"طرح التثريب"(2/ 32).