الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي، وقيل: إن عمر وعبد اللَّه رجعا عنه" (1). ونقله عنه العيني (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، الذي فيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد تمرغه بالتراب وهو جنب:"إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"(5)، ثم وصف له التيمم.
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له التيمم وهو جنب، والجنابة والحيض كلاهما حدث أكبر، فيقاس الحيض على الجنابة، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الحيض بعد انقطاع دمه حدث، يمكن رفعه بالغسل كالجنابة، والجنب إذا لم يجد الماء تيمم للصلاة، وغيرها من موانع الجنابة؛ فكذلك الحائض إذا لم تجد الماء تتيمم (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في مسألتنا مَن خالف في مسألة تيمم الجنب، فالمخالفون خالفوا في التيمم من الحدث الأكبر؛ كالجنابة، والحيض، والنفاس، فالخلاف هناك يجري هنا، فليراجع هناك (7).
النتيجة:
أن الإجماع -كما سبق في مسألة الجنب- غير متحقق في العصر الأول؛ لوجود المخالف فى المسألة، ولكن الأظهر أنه تحقق بعد ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[15 - 302] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء:
إذا أراد المسافر الوضوء، ولم يجد الماء، فإنه يجوز له أن يتيمم.
• من نقل الإجماع: ابن الحارث (361 هـ) حيث نقل عنه الموّاق (8) والحطاب (9)
(1)"شرح مسلم"(4/ 57).
(2)
"البناية"(1/ 530).
(3)
"المبسوط"(1/ 111)، و"تبيين الحقائق"(1/ 38).
(4)
"المغني"(1/ 330).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المنتقى"(1/ 120).
(7)
وانظر: "بداية المجتهد"(1/ 101).
(8)
"التاج والإكليل"(1/ 479).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 328).
حكايته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء.
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، إذا لم يقدر على ماء أصلًا، وليس بقربه ماء أصلًا؛ أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط"(1).
وقال: "وأجمعوا أن المسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولا يجد ماء ولا نبيذًا؛ فإن التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة، الفريضة خاصة"(2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر"(3).
وقال: "التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع"(4).
وقال: "وفي هذا الحديث التيمم في السفر، وهو أمر مجمع عليه"(5).
الباجي (474 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب ذلك -التيمم- في السفر وإجزائه"(6).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عدما الماء"(7).
ابن الحاجب (646 هـ) حيث نقل عنه الحطاب أيضًا حكايته الاتفاق على جواز تيمم المسافر الذي لم يجد الماء (8).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا"(9).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء"(10).
(1)"مراتب الإجماع"(37).
(2)
"مراتب الإجماع"(43).
(3)
"الاستذكار"(1/ 303)، و"التمهيد"(19/ 270).
(4)
"الاستذكار"(1/ 316)، و"التمهيد"(19/ 293).
(5)
"الاستذكار"(1/ 315).
(6)
"المنتقى"(1/ 112).
(7)
"بداية المجتهد"(1/ 103).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 328).
(9)
"تفسير القرطبي"(5/ 142).
(10)
"مجموع الفتاوى"(21/ 350)، (21/ 441)، (21/ 446)، (22/ 33)، وانظر:"المغني"(1/ 310).