الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية
[1 - 36] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب:
آنية الذهب والفضة جاءت النصوص في تحريم استعمالها في الأكل والشرب، وقد حكى الإجماع على التحريم عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) نقل الإجماع على تحريم الشرب، في آنية الذهب والفضة، إلا عن معاوية بن قرة (1).
نقل ذلك عنه الشوكاني (2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها -أي: آنية الذهب والفضة-"(3).
وقال أيضًا: "واختلف العلماء في الشرب، في الإناء المفضض، بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب وغيره"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب، أو الفضة في المأكول، والمشروب، والطيب منهي عنه"(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة، وأم سلمة (7) من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق،
(1) لم أجد هذه العبارة، وانظر "الأوسط"(1/ 317) ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة.
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 90).
(3)
"التمهيد"(16/ 104)، وانظر:"المنتقى"(7/ 235).
(4)
"التمهيد"(16/ 105).
(5)
"الإفصاح"(1/ 18).
(6)
"المغني"(1/ 101).
(7)
سيأتي ذكرهما في المستند.