الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بمسح الرأس، والمسح يكون بفعله مرة واحدة، وهو لا يأتي بها على كل الشعر قطعًا، فتبين تبعًا أن ذلك معفو عنه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 139] استحسان مسح الرأس باليدين معًا:
إذا أراد المسلم أن يمسح على رأسه في وضوئه، فإنه يستحسن أن يمسح باليدين معًا.
• من نقل الإجماع: القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين معًا، وعلى الإجزاء إن مسح بيدٍ واحدةٍ"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة"(5).
• وجه الدلالة: أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أقبل بيديه وأدبر، فذكر يديه، ولا شك أنها بذلك سنة فعلية (6).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[31 - 140] إجزاء مسح الرأس بيد واحدة:
إذا شرع المسلم في وضوئه، وأتى للمسح على الرأس، ثم مسحه بيد واحدة، فقد أجزأه ذلك، وتم وضوؤه.
(1)"تفسير القرطبي"(6/ 89) ق، (6/ 60).
(2)
"المبسوط"(1/ 7).
(3)
"المجموع"(1/ 433).
(4)
"المغني"(1/ 177).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المغني"(1/ 177).