الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل نفي الخلاف: ابن العربي (543 هـ) حيث يقول عمن رأى ماءً بعد الاستيقاظ: "فإن ذكر -أي: الاحتلام- فلا خلاف أنه يغتسل"(1).
ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول عن السكران إذا أفاق وقد وجد بللًا: "ولا يشبه النائم إذا استيقظ، فوجد على فراشه مذيًا، حيث كان عليه الغسل؛ إن تذكر الاحتلام بالإجماع"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث أم سلمة السابق، حيث فيه:"نعم، إذا رأت الماء"(5).
• وجه الدلالة: أن الغسل واجب بالاحتلام، ورؤية الماء بنص الحديث، وهذه مسألتنا.
2 -
يدل لمسألتنا أيضًا كل أدلة إيجاب الغسل بالإنزال، فهو قد أنزل هنا، وذكر الاحتلام، فوجب عليه الغسل للإنزال، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 240] الإيلاج يوجب الغسل:
إذا أولج المجامع ذكره في فرج المرأة، ولم ينزل، فيجب عليه الغسل بهذا، وإن لم ينزل.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا"(6).
وهذا يشير إلى عدم اعتباره الإجماع في المسألة، فقد نسبه للأكثر.
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل
(1)"عارضة الأحوذي"(1/ 142).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 37)، و"فتح القدير"(1/ 54).
(3)
"المجموع"(2/ 162).
(4)
"الإنصاف"(1/ 228).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"سنن الترمذي"(1/ 139) مع "العارضة"، وانظر:(1/ 136).
الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا" (1).
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فثبت بذلك قول الذين قالوا: إن الجماع يوجب الغسل، كان معه إنزال أو لم يكن، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعامة العلماء رحمهم اللَّه تعالى"(2).
ابن القصار (397 هـ) حيث يقول: "وأجمع التابعون ومن بعدهم، بعد خلاف من قبلهم، على الأخذ بحديث: "إذا التقى الختانان" (3)، وإذا صح الإجماع بعد الخلاف؛ كان مسقطًا للخلاف". نقله عنه القرطبي (4).
ابن خويز منداد حيث نقل عنه ابن عبد البر قوله: "إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين"(5). ونقله عنه الشوكاني (6).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وعلى هذا مذاهب أهل العلم، وبه الفتوى في جميع الأمصار فيما علمت"(7).
ويلاحظ عدم تصريحه بالإجماع، وإنما ذكر ما عليه الفتوى والمذاهب، وسيأتي مزيد عنه في الخلاف في المسألة.
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل، وما خالف إلا داود، ولا يعبأ به، فإنه لولا الخلاف ما عرف"(8).
وقال: "واتفقوا -الصحابة- على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يكن إنزال"(9). ونقله عنه ابن الملقن (10)، وابن حجر (11)، والشوكاني (12).
القاضي عياض (544 هـ) حيث يقول عن القول بخلاف مسألتنا: "لا نعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعمش، ثم داود الأصبهاني"(13). نقله عنه
(1)"الأوسط"(2/ 81).
(2)
"شرح معاني الآثار"(1/ 61).
(3)
سيأتي تخريجه في المستند.
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 205).
(5)
"التمهيد"(23/ 113).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 276).
(7)
"الاستذكار"(1/ 276).
(8)
"عارضة الأحوذي"(1/ 139).
(9)
"عارضة الأحوذي"(1/ 139).
(10)
"الإعلام"(2/ 88).
(11)
"فتح الباري"(1/ 398).
(12)
"نيل الأوطار"(1/ 277).
(13)
"إكمال المعلم"(2/ 196).
القرطبي (1).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الغسل بالتقاء الختانين"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فالجنابة تثبت بأمور، بعضها مجمع عليه، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليه فنوعان. . . والثاني: إيلاج الفرج في الفرج في السبيل المعتاد، سواء أنزل أو لم ينزل"(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة -يعني مسألتنا- إلا ما حكي عن داود، أنه قال: لا يجب"(5).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "فقد أجمعت الأمة على أن رجلًا لو استكره امرأة، فمس ختانُه ختانَها، وهي لا تلتذ لذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسلَ واجبٌ عليها"(6).
والمسألة في المستكرهة، إلا أنها في مسألتنا من باب الأولى.
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فالذي يوجب اغتسال الحي أربعة متفق عليها وهي: إيلاج حشفة الذكر في فرج. . . "(7).
وقال: "أعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أن لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين"(8).
ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة (9).
وقال: "وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج"(10). ونقله عنه الشوكاني (11).
ابن الملقن (804 هـ) حيث يقول: "إن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني،
(1)"تفسير القرطبي"(5/ 205).
(2)
"الإفصاح"(1/ 40).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 273).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 36)، وانظر:"الكفاية"(1/ 55).
(5)
"المغني"(1/ 271).
(6)
"تفسير القرطبي"(5/ 227).
(7)
"المجموع"(2/ 149).
(8)
"شرح مسلم"(4/ 36).
(9)
"البحر الرائق"(1/ 56)، وانظر:(1/ 61).
(10)
"شرح مسلم"(3/ 220).
(11)
"نيل الأوطار"(1/ 277).
بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل. . .، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة، كعثمان، وأبيّ، ومن بعدهم، كالأعمش، وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا" (1).
الحصكفي (1088 هـ) حيث يقول: "وإن لم ينزل -بأن أولج ولم ينزل- منيًّا بالإجماع" أي: يجب وإن لم ينزل (2).
وأقره ابن عابدين في حاشيته على كلامه (3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، والعترة، والفقهاء، وجمهور الصحابة والتابعين، ومن بعدهم"(4).
وهذا ليس فيه حكاية إجماع صريح، إلا أن قوله:"والفقهاء" من ألفاظ الإجماع الضعيفة.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو بكر، وعمر بعد رجوعه، وعثمان، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبو هريرة (5)، وسهل بن سعد، والنعمان بن بشير رضي الله عنهم، وشريح، وعكرمة، وعبيدة (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل"(8)، وفي لفظ:"وإن لم ينزل"(9).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان، فقد وجب الغسل"(10).
(1)"الإعلام"(2/ 88).
(2)
"الدر المختار"(1/ 162) مع الحاشية.
(3)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 162).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 276).
(5)
"المصنف"(1/ 108)، و"الاستذكار"(1/ 269).
(6)
"المصنف"(1/ 109).
(7)
"المحلى"(1/ 249).
(8)
هذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، (ح 287)، (1/ 110)، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، (ح 348)، (1/ 271).
(9)
مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، (ح 348)، (1/ 271).
(10)
سبق تخريجه.
• وجه الدلالة: قال الشوكاني: "جهد وأجهد أي: بلغ المشقة، قيل: معناه كدها بحركته، أو بلغ جهده في العمل بها، والمراد به هنا معالجة الإيلاج، كنى به عنها"(1)، فربط عليه الصلاة والسلام وجوب الختان بالجهد في الحديث الأول، وبالمس في الحديث الثاني، ولم يذكر الإنزال، فدل على عدم الحاجة إليه لوجوب الغسل، وبعد ورود اللفظ الآخر:"وإن لم ينزل" أزال الشك، وأوضح أن الإيلاج دون الإنزال موجب للغسل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: رُوي الخلاف في المسألة عن عثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وأبي بن كعب (2)، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص (3)، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن مسعود (4)، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن خالد، ومعاذ، ورافع بن خديج، وجمهور الأنصار رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز (5)، والظاهرية (6).
وخالف البخاري في المسألة، وقال بعد روايته أحد أدلة المخالفين:"الغسل أحوط، وذاك الآخِر، وإنما بيَّنا لاختلافهم"(7)، فيؤخذ من عبارته مخالفته وذكره للخلاف. ونسبه الشافعي لبعض الحجازيين (8).
وهناك من العلماء من أنكر صحة الإجماع صراحة، كالخطَّابي، وابن حجر (9)، والزرقاني (10)، وجعلوه قول الجمهور فقط، وصححوا ثبوت الخلاف عن الأعمش، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهشام بن عروة، وعطاء (11).
وكذلك ابن عبد البر (12)، ونسبه للجمهور (13).
(1)"نيل الأوطار"(1/ 276).
(2)
"المصنف"(1/ 112)، و"المحلى"(1/ 249)، و"الاستذكار"(1/ 269)، وقال: هذا حديث منكر، يقصد ما روي عنهم.
(3)
"المصنف"(1/ 112).
(4)
"المحلى"(1/ 249).
(5)
"المحلى"(1/ 249)، و"نيل الأوطار"(1/ 276).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 276)، ونقله ابن حزم عن بعض أهل الظاهر في "المحلى"(1/ 249).
(7)
"فتح الباري"(1/ 398).
(8)
"فتح الباري"(1/ 399).
(9)
"فتح الباري"(1/ 398، 399).
(10)
"شرح الموطأ"(1/ 142).
(11)
"فتح الباري"(1/ 397)، و"شرح الموطأ"(1/ 142)، وانظر:"المحلى"(1/ 249).
(12)
"التمهيد"(23/ 113)، ونقله عنه الشوكاني (1/ 276).
(13)
"الاستذكار"(1/ 270).