الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدلوا بالقياس على حكم الموضِحة (1)، حيث إن ضرب هذا المكان يعتبر من الرأس (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[36 - 145] مشروعية مسح الأذنين:
مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء، وهناك من قال بوجوبه، ولكن الجميع قالوا بأنه مشروع للوضوء، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما"(3)، وهو يشير إلى الخلاف في وجوبه وعدمه.
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع المسلمون طرًّا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة، ومسح الأذنين"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجبًا. . "(5). ونقله عنه ابن قاسم (6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على أن الأذنين تطهران"(7).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "والمراد بالداخل هنا الصماخ، وأما خارجه فلا خلاف في فرضيته"(8).
ابن عابدين (1306 هـ) حيث يقول: "أما لو أخذ ماء جديدًا مع بقاء البلة؛ فإنه يكون
(1) هي التي توضح العظم في الشجاج، "طلبة الطلبة" مادة (وض ح)، (165).
(2)
"الفروع"(3/ 362).
(3)
"سنن الترمذي"(1/ 47) مع "العارضة".
(4)
"التمهيد"(18/ 225).
(5)
"الإفصاح"(1/ 31).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 183).
(7)
"المجموع"(1/ 446)، وانظر بعدها بقليل، حيث نقل خلاف الشيعة في المسألة، ثم قال بأنهم لا يعتد بهم في الإجماع.
(8)
"التاج والإكليل"(1/ 458) ويقصد المذهب هنا.