الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء (1)، أما عند عدم ذلك فلا أمر حينئذ، ويبقى على الأصل وهو الإباحة، غير أن التعليل في الحديث (فإن الشيطان يبيت على خيشومه)، يكفي في كونه ناقلًا للاستحباب، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق، لعدم العلم بالمخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[27 - 104] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة:
المضمضة والاستنشاق من أعمال الوضوء بلا شك، وهناك خلاف في وجوبها وعدمه في الوضوء، ولكن المبالغة فيهما مسنونة.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف"(2).
ونقله عنه ابن قاسم (3).
العيني (855 هـ) حيث يقول عن المضمضة والاستنشاق: "المبالغة فيهما سنة إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (5)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا"(7).
• وجه الدلالة: حيث في الحديث الأمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهو
(1)"سبل السلام"(1/ 65)، و"نيل الأوطار"(1/ 176).
(2)
"المجموع"(1/ 396)، وانظر:"أسنى المطالب"(1/ 39).
(3)
"حاشية الروض"(1/ 170).
(4)
"البناية"(1/ 213)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 21)، و"تبيين الحقائق"(1/ 4).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 246).
(6)
"المغني"(1/ 147)، و"الفروع"(1/ 146)، و"الإنصاف"(1/ 132).
(7)
سبق تخريجه.