الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحياة، والأصل في المخلوقات الطهارة ما لم تستثنى، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الميتة لا تحرم إلا لأنها تفسد بموتها، وتفقد خاصية الحركة والحياة، أما الجمادات -ومنها الأشجار والزرع والأرض- فليست كذلك؛ فلا تقاس عليها، بل هي طاهرة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[66 - 403] نجاسة الميتة وأجزائها:
الميتة تطلق على البهائم المباحة الأكل، إذا ماتت دون تذكية شرعية، وتطلق أحيانا على عموم الحيوانات (1).
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن لحمَ الميتة، وشحمَها، ووَدَكَها (2)، وغضروفَها، ومخَّها، وأن لحمَ الخنزير. . حرامٌ كله، وكل ذلك نجس"(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتةِ الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. . . "(4).
النووي (676 هـ) حيث يقول بعد حديثه عن ميتة السمك والجراد: "وأما باقي الميتات فنجسة، ودليلها الإجماع"(5).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. . .} [البقرة: 173].
(1) ويستثنى هنا الإنسان، فهو غير داخل؛ إذ فيه خلاف مشهور، من حيث النجاسة وعدمها. ولا يدخل أيضًا عظام الميتة وشعورها، فالخلاف فيها مشهور.
(2)
الوَدَك: بفتحتين دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك، "المصباح المنير"(250)، مادة (ودك).
(3)
"مراتب الإجماع"(44)، وانظر:"المحلى"(1/ 128).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 116)، "مواهب الجليل"(1/ 101).
(5)
"المجموع"(2/ 580).
(6)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 330).
(7)
"المغني"(1/ 97)، "الإنصاف"(4/ 283)، وانظر:"مجموع الفتاوى"(21/ 99).