الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في إناءي الذهب والفضة، كما في هذا الحديث وغيره، والإناء المطلي بأحدهما فيه ذهب وفضة بلا شك، وإذا أمكن فصلهما عنه، فإن الفصل واجب، وإلا سيفضي إلى التساهل في النهي، وإلى التحايل عليه، فمُنِعَ الشرب والأكل إلا بالفصل سدًّا للذريعة، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: الكلام في هذه المسألة من حيث الخلاف، يقال فيه ما قيل عن الخلاف في مسألة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقد سبقت، ومن خالف هناك خالف هنا من باب أولى، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة بعد زمن المخالفين المتقدمين، واللَّه تعالى أعلم.
[4 - 39] جواز استعمال الإناء المضبب:
إذا كان لدى المسلم إناء مضبب بالذهب أو الفضة، فإنه يجوز له أن يشرب ويأكل فيه، وحكى الصنعاني الإجماع على ذلك.
والمضبب هو: ما أصابه شق ونحوه، فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه، وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه (1).
• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وأما الإناء المضبب بهما، فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية في قولٍ (4)، والشافعية في الذهب على طريقٍ لديهم، والفضة على قولٍ (5)، والحنابلة في قول، على أن تكون الضبة يسيرة، وأن تكون للحاجة (6).
(1)"المجموع"(1/ 311).
(2)
"سبل السلام"(1/ 40)، وانظر:(1/ 47).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 132)، قال أبو يوسف بالكراهة، ولكنها لا تنافي الجواز.
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 184)، و"مواهب الجليل"(1/ 129)، مع قولهم بالكراهة إلا إذا كانت يسيرة.
(5)
"المجموع"(1/ 314).
(6)
"الفروع"(1/ 98) مع "حاشيته"، "الإنصاف"(1/ 81)، ونقل المرداوي الإجماع على جواز الاستعمال بهذه الشروط، وزاد: أن تكون من الفضة، وهذا الشرط هو قول أكثر الحنابلة، انظر المرجع السابق، و"المغني"(1/ 104).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أنس رضي الله عنه، "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْب (1) سلسلة من فضة"(2).
• وجه الدلالة: السنة الفعلية في الفضة، وأما الذهب، فبالقياس على الفضة، والأصل استواءهما في الأحكام إلا بدليل، فإن الأصل تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الضبة في الفضة والأصل المنع، دل على عدم جريان المنع في الضبة مطلقا، ومن خصص عليه الدليل، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء، إنما هو تابع له، والعبرة للمتبوع دون التابع، فلا عبرة بالضبة ولا حكم لها (3).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في طريقٍ (4)، بتحريم الذهب قولًا واحدًا، لحاجة ولغيرها، وفي الفضة على قول (5).
واستدلوا بأثر عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة (6)، والذهب من باب أولى.
وخالف المالكية في قول (7)، والحنابلة في قول (8)؛ فقالوا: لا يجوز مطلقًا.
واستدلوا بأن هذا فيه سرف وخيلاء، فأشبه الذهب والفضة الخالصة (9).
وخالف الحنابلة في قول آخر (10)، فقالوا: لا يجوز إذا كان كثيرًا.
وذلك لما فيه من الإسراف (11).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) الشعب: الصدع والكسر، انظر:"المجموع"(1/ 313).
(2)
البخاري باب ما ذكر من درع النبي عليه الصلاة والسلام (ح 2942)، (3/ 1131).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 132).
(4)
"المجموع"(1/ 311).
(5)
"المجموع"(1/ 314).
(6)
رواه البيهقي في الكبرى، جماع أبواب الأواني، باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة، (ح 107)، (1/ 29)، وصحح إسناده النووي "المجموع"(1/ 313).
(7)
"التاج والإكليل"(1/ 184)، و"مواهب الجليل"(1/ 129).
(8)
"الفروع"(1/ 98) مع "حاشيته".
(9)
"المغني"(1/ 104).
(10)
"المغني"(1/ 104)، و"الفروع"(1/ 98) مع "حاشيته".
(11)
"المغني"(1/ 104).