الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجُشَاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع (1).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بإجماع"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فأما الجُشَاء فلا وضوء فيه، لا نعلم فيه خلافًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الجشاء لا ينبعث عن محل نجاسة، فما يخرج منه ليس ناقضًا للوضوء.
2 -
أن الجشاء مما تعم به البلوى، وهو من عادة الناس وطبيعتهم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب منه الوضوء، وترك البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فدل على أنه لا وضوء منه، وإلا لبيَّنه عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[36 - 226] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء:
إذا تلفظ متوضئ بكلمة قبيحة نحو قذف أو غيبة، فإن وضوءه لا ينتقض.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة، ولا توجب وضوءًا"(8). نقله عنه النووي (9).
ابن الصباغ (477 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من
(1)"المصباح المنير"(39).
(2)
"الاستذكار"(1/ 157).
(3)
"المغني"(1/ 250).
(4)
"العناية"(1/ 52)، و"فتح القدير"(1/ 53).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 422)، و"شرح الخرشي"(1/ 152).
(6)
"الأم"(1/ 32)، و"حاشية البجيرمي على الخطيب"(1/ 207).
(7)
"المحلى"(1/ 218).
(8)
"الأوسط"(1/ 230).
(9)
"المجموع"(2/ 73).
الكلام القبيح، كالغيبة والقذف وقول الزور وغيرها" (1). نقله عنه النووي (2).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما تغميض الميت، وغسله، وحمل الجنازة، وأكل ما مسته النار، والكلام الفاحش؛ فليس شيء من ذلك حدثًا عند عامة العلماء"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أهل المدينة، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وإسحاق (4)، والزهري، وأبو العالية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة على المذهب (7).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لغيره: تعال أقامرك؛ فليتصدق"(8).
• وجه الدلالة: حيث إنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام من تلفظ بشرك -وهو أعظم الكلام القبيح- أن يعيد وضوءه، فدل على أنه لا ينقض الوضوء (9).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه غير مشهورة، بالنقض بمثل هذا (10).
ونسبه الحطاب إلى قومٍ (11).
وهناك عبارات عن عدد من الأئمة قد تفهم هذا القول، وإن كنت لم أرَ من نسبه لهم (12).
ولم يجعل ابنُ حزم المسألةَ متفقًا عليها في المراتب، حيث استثناها من المسائل
(1) وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(2)
"المجموع"(2/ 73).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 32)، وانظر:"تبيين الحقائق"(1/ 3)، و"البحر الرائق"(1/ 17).
(4)
"الأوسط"(1/ 230).
(5)
"المصنف"(1/ 159).
(6)
"المنتقى"(1/ 65)، و"مواهب الجليل"(1/ 302).
(7)
"الفروع"(1/ 185)، و"الإنصاف"(1/ 221)، و"شرح المنتهى"(1/ 74)، و"كشاف القناع"(1/ 131).
(8)
البخاري كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، (ح 5756)، (5/ 2264)، مسلم كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، (ح 1647)، (3/ 1267).
(9)
"المجموع"(2/ 73).
(10)
"الفروع"(1/ 185)، و"الإنصاف"(1/ 221).
(11)
"مواهب الجليل"(1/ 302).
(12)
انظر: "المصنف"(1/ 159)، و"الأوسط"(1/ 230).