الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[23 - 440] تحريم لبث الحائض في المسجد:
إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (9).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"(10).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة (11).
(1)"المجموع"(8/ 100)، (8/ 106).
(2)
"المغني"(5/ 275).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"الإفصاح"(1/ 51).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 378).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 44)، "تبيين الحقائق"(1/ 56).
(7)
"المنتقى"(1/ 120)، "بداية المجتهد"(1/ 83)، "مواهب الجليل"(1/ 374).
(8)
"المجموع"(2/ 388).
(9)
"الفروع"(1/ 261)، "الإنصاف"(1/ 347).
(10)
أبو داود كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، (ح 232)، (1/ 60)، وقال النووي:"إسناده ليس بالقوي"، "المجموع"(2/ 388)، وضعفه الألباني في "الإرواء"(ح 193).
(11)
"المجموع"(2/ 388).