الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[33 - 450] الدم الأسود حيض:
دم المرأة يختلف، فمنه الأسود، ومنه الأحمر، ومنه الأصفر، فأما الأسود فهو حيض بلا شك، ونُقل عليه الإجماع، وممن نقله: ابن حزم، والكاساني، وابن قدامة كما سيأتي.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الدم الأسود المحتوم حيض فصيح، إذا ظهر في أيام الحيض، ولم يتجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام"(1).
وقال: "وقد صح النص، والإجماع، واللغة، على أن الدم الأسود حيض"(2).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "أما لونه -أي الحيض- فالسواد حيض بلا خلاف"(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فالأسود حيض بلا خلاف"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرّف الحيض بأنه دم أسود، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[34 - 451] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس:
إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس، وقد نقل ابن حزم الإجماع
(1)"مراتب الإجماع"(45).
(2)
"المحلى"(1/ 389).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 39)، وانظر:"المبسوط"(1/ 150).
(4)
"المغني"(1/ 402)، وانظر:"الفروع"(1/ 269)، "الإنصاف"(1/ 359)، (1/ 362).
(5)
"منح الجليل"(1/ 166).
(6)
"المجموع"(2/ 379)، (2/ 432).
(7)
سبق تخريجه.