الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: الحديث صريح في الدلالة على مسألتنا، حيث يدل عليها بالمطابقة من السنة الفعلية.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه"(1).
• وجه الدلالة: السنة الفعلية في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر اللَّه في كل أحيانه، ومن ذكر اللَّه تعالى قراءة القرآن، ولم يأت دليل على منع المحدث من القراءة، فتبقى على أصل الإباحة، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: ذكر ابن رشد عن قومٍ قولًا بأنه لا يجوز ذلك إلا أن يتوضأ (2).
وذكر لهم دليلًا، وهو حديث أبي جهم، قال:"أقبل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام"(3).
قالوا: فلا يجوز الذكر ولا القراءة إلا بالوضوء أو ما يقوم مقامه.
ولم أجد لهذا القول قائلًا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما ما ذكره ابن رشد فلم أعلم له قائلًا، وهو شذوذ ما لم نجد له قائلا معتبرًا، خاصة أن الإجماع حكاه من هو متقدم على ابن رشد، كابن عبد البر والباجي، واللَّه تعالى أعلم.
[39 - 229] مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم:
إذا قام المتوضئ بمس المصحف بعضو ليس عليه نجاسة، وكان على أحد أعضاءه نجاسة، فإنه لا يحرم مسه ذلك.
• من نقل الإجماع: القاضي أبو الطيب (450 هـ) حيث يقول: "هذا الذي قاله
(1) مسلم كتاب الطهارة، باب ذكر اللَّه تعالى في حال الجنابة وغيرها، (ح 373)، (1/ 282)، وعلقه البخاري في موضعين:(1/ 116)، (1/ 227).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 75).
(3)
البخاري كتاب الوضوء، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، (ح 330)، (1/ 128)، مسلم كتاب الحيض، باب التيمم، (ح 369)، (1/ 281).
الصيمريُّ مردودٌ بالإجماع". نقله عنه النووي، بعد أن ذكر ما نصُّه: "وأما إذا كان على موضع من بدنه نجاسة، غير معفو عنها؛ فإن أصاب المصحف بموضع النجاسة فهو حرام بلا خلاف، وإن أصابه بغيره فوجهان، الصحيح أنه لا يحرم، وبه قطع الجمهور، وقال الصيمري: يحرم، . . .، قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي. . " (1).
• الموافقون على الإجماع: أما الحنفية والمالكية؛ فلم أجد لهم كلامًا في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
ووافق على مسألتنا الحنابلةُ على الصحيح من المذهب (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79].
• وجه الدلالة: أن الآية تنص أن القرآن -على الخلاف في هذه المسألة- لا يمسه إلا المتطهرون، فمن مس القرآن وهو متوضئ بعضو من أعضاءه وليس متنجسًا، فقد أدَّى ما عليه، حتى وإن كان على عضو آخر نجاسة، فهو في الحقيقة قد أتى بالواجب، وإن كان الأفضل أن يبعد هذه النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن حكم الحدث يتعدى محله، وحكم النجاسة لا يتعدى محلها (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الصيمري من الشافعية كما سبق، وهو قول عند الحنابلة (4)، وقالوا بالتحريم، فلا يجوز أن يمس المصحف في هذه الحالة.
واستدل الصيمري بالقياس على المنع من مس المصحف بظهره (5).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وإن كنت لم أجد كلام الحنفية والمالكية فيها، إلا أن خلاف الحنابلة في قولٍ يكفي في خرق الإجماع، ثم إن النووي لم يدَّعِ الإجماع في المسألة، فقد نسب القول للجمهور فقط، وقد تكون حكاية أبي الطيب في الإجماع المذهبي؛ حيث من الصعب تحقق الإجماع في مسائل تفصيلية كهذه، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المجموع"(2/ 81).
(2)
"الإنصاف"(1/ 226).
(3)
"المهذب"(2/ 77) مع "المجموع".
(4)
"الإنصاف"(1/ 226).
(5)
"المهذب"(2/ 77) مع "المجموع".