الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغسل على المرأة بالإنزال (1).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، فقد سبق ذكر خلاف النخعي في المسألة، إلا أنه لم يتابعه غيره، فيقال في خلافه أحد أمور:
إما أنه يقصد إنكار كون المرأة تحتلم، ولم يقصد عدم وجوب الغسل عليها (2)، وبهذا: العبرة تكون بخروج الماء، فمتى تأكد إنزالها، وجب عليها الغسل عنده.
أو أن النقل عنه غير صحيح، وهذا سبق الرد عليه بأن ابن حجر جود إسناده.
أو أن يقال: قد خالف صريح النصوص وعلماء الأمة؛ فيكون قوله شاذًّا (3)، فالخلاصة أحد الأمرين: الأول أو الثالث، إن لم يصح الأول فالنتيجة تكون أن قوله شاذ، ولا عبرة به، ثم إن ثبت خلافه في المسألة، فلم يتابعه على قوله أحد، مما يدل على اندراس هذا القول، وحصول الاتفاق بعده، فتكون المسألة حينئذ من باب الاتفاق بعد الاختلاف، واللَّه تعالى أعلم.
[4 - 237] المحتلم الذي لم يجد بللًا لا غسل عليه:
إذا نام المسلم ورأى في منامه أنه يجامع، ثم استيقظ ولم يجد بللًا، فلا يجب عليه الغسل بهذا.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وإذا رأى احتلامًا، ولم يرَ بَلَّة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم"(4).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع، ولم يجد بللًّا، أن لا غسل عليه"(5). ونقله عنه ابن قدامة (6)، والنووي (7)، وابن قاسم (8).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وهذا مجتمع عليه؛ فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل، أنه لا غسل عليه، وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء، هذا ما لم يختلف فيه العلماء"(9).
(1)"فتح الباري"(1/ 389).
(2)
"فتح الباري"(1/ 389).
(3)
"المجموع"(2/ 158).
(4)
"سنن الترمذي"(1/ 143) مع "العارضة".
(5)
"الإجماع"(14)، وانظر:"الأوسط"(2/ 83).
(6)
"المغني"(1/ 269).
(7)
"المجموع"(2/ 162).
(8)
"حاشية الروض"(1/ 271).
(9)
"التمهيد"(23/ 108)، و"الاستذكار"(1/ 272).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ومتى لم يكن إنزال، وإن رأى أنه يجامع، فلا غسل، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء كافة"(1).
النووي (676 هـ) شارحًا كلام الماتن عندما ذكر مسألتنا بقوله: "فإن احتلم ولم يرَ المني"، حيث قال النووي:"وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متفق عليه"(2).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "فإن الوطء فيه -النوم- من غير إنزال، لا يوجب شيئًا إجماعًا"(3).
ابن حجر (852 هـ) حيث يقول: "لأن الرجل لو رأى أنه جامع، وعلم أنه أنزل في النوم، ثم استيقظ فلم ير بللًا، لم يجب عليه الغسل اتفاقًا"(4).
ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول: "ولو تذكر الاحتلام والشهوة، ولم ير بللًا، لا يجب اتفاقًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومجاهد، وابن جبير، وعطاء، وقتادة (6)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (7).
• مستند الإجماع: حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم، إذا رأت الماء"(8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بالغسل برؤية الماء، فإذا لم يُر الماء فلا غسل، واللَّه تعالى أعلم (9).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أحمد في رواية عنه، فقال: يجب الغسل في هذه الحالة (10).
وخالف في رواية أخرى بأنه يجب إن وجد لذة الإنزال، وإن لم يرَ الماء (11).
(1)"تفسير القرطبي"(5/ 205).
(2)
"المجموع"(2/ 162).
(3)
"الذخيرة"(1/ 291).
(4)
"فتح الباري"(1/ 389).
(5)
"فتح القدير"(1/ 62).
(6)
"المصنف"(1/ 99).
(7)
"الإنصاف"(1/ 229).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"المجموع"(2/ 162).
(10)
"الإنصاف"(1/ 229).
(11)
"الإنصاف"(1/ 229).