الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يجب.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) في سياق استدلاله للشافعية: "وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله، إلا عند الاستعمال"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة على الصحيح (4).
• مستند الإجماع: أن الغسل للإناء واجب لنجاسة سؤر الكلب، فلم يجب الغسل، إلا عند إرادة الاستعمال لذلك الإناء، وإلا لوجب قتل كل الكلاب؛ نظرًا لما تحمله من نجاسة، وهذا لا يقول به أحد، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية هنا أيضًا، في قولٍ لهم، فقالوا: بل يجب عند الولوغ (5).
واستدلوا: بأن الغسل تعبد، كما هو المشهور عندهم، وسبق ذكره، فيجب عند الولوغ؛ لأن العبادة لا تؤخر (6).
وهو قياس قول رواية عند الحنابلة أيضًا، فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب -سبقت الإشارة لها- إلا أنه يغسل تعبدًا (7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[33 - 370] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب:
إذا غُسل أثر الكلب بالماء سبعًا، وعُفر بالثامنة فإنه يطهر، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر
(1)"الاستذكار"(1/ 207)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 178).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 64).
(3)
"المجموع"(2/ 606)، و"أسنى المطالب"(1/ 22).
(4)
"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310)، ولم أجد لهم تصريحًا إلا أنه بناء على قول المذهب عندهم أن الغسل ليس تعبدًا.
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 178).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 178).
(7)
"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310).