الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (1).
2 -
حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم"(2).
• وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث عامة، فلم تفرق بين الجنسين، والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا دليل يستثني أحدهما، فتبقى عامة (3).
3 -
أن السبب الذي حرم استعمال آنية الذهب والفضة لأجله موجود في الجنسين، فيكون الحكم شاملا لهما (4).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[3 - 38] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله:
إذا طلي الإناء بالذهب أو الفضة، وأمكن فصل الذهب أو الفضة عن الإناء، فإن استعمال الإناء حرام عندئذ، وقد حكى الصنعاني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "واختلفوا في الإناء المطلي بهما، هل يلحق بهما -أي: إناءي الذهب والفضة- في التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"(10).
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"المجموع"(1/ 306).
(4)
"المجموع"(1/ 306).
(5)
"سبل السلام"(1/ 39).
(6)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 344).
(7)
"التاج والإكليل"(1/ 184)، و"مواهب الجليل"(1/ 129).
(8)
"المجموع"(1/ 314).
(9)
"المغني"(1/ 104)، و"الفروع"(1/ 98)، و"الإنصاف"(1/ 81).
(10)
سبق تخريجه.